موضوع القاعدة محررا كي تكون جارية إذ موضوعها هو حدوث الشك بعد العمل والمفروض عدم إحرازه فلا مجال لجريانها . واما التمسك بأصل تأخر الحادث ففيه انه مثبت كما قرر في محله . وقد يتمسك في المقام بأصل البراءة وبيانه ان المصلى يشك في تعلق تكليف جديد بذمته من صلاة الاحتياط وعدمه والأصل عدم تعلقه بذمته كما هو كذلك في غير ما نحن فيه من التكاليف المشكوك ثبوتها فعلا . وفيه ( مع ان هذا الأصل معارض بأصل آخر وهو ان الأصل عدم كونه عالما بكونها ركعة واقعية بيانه : انه كان حال الصلاة متصفا بوصف من الأوصاف من علم أو شك فالأصل جار عند الشك في كل واحد منها ولا تخصيص له بالشك . والقول بان العلم لا أثر له بخلاف الشك مدفوع بان العلم وان لم يكن له أثر الا ان عدم العلم كان له أثر ) ، ان الشك في الركعة الرابعة موجب للشك في سقوط الأمر بالفريضة وفي براءة الذمة عنها ، سواء قلنا بأن صلاة الاحتياط جزء منها أو قلنا بكونها صلاة واجبة مستقلة مجعولة في حق الشاك فيها . اما على الأول فواضح لان الفرض كونها جزء منها والمفروض عدم الإتيان به بعد فيكون سقوط الأمر بالصلاة مشكوكا . واما على الثاني فإن معنى كونها واجبة مستقلة ان وجوبها كان بحيث يتوقف عليها سقوط الأمر بالواجب ولذا لو ترك صلاة الاحتياط ولم يأت بها أصلا يجب عليه قضاء الصلاة المشكوك فيها بلا خلاف . والحق والإنصاف ان المقام مورد الاشتغال لما مر من الشك في الامتثال بأمر الصلاة وفي براءة الذمة عن سقوطه مع ان الاشتغال اليقيني يستلزم البراءة اليقينية . الشك في ركعات النافلة فمن شك فيها يتخير بين البناء على الأقل والأكثر لكن الأول هو الأفضل ويدل عليه مضافا على الإجماع الصحيح : قال : سألته عن النافلة : فقال عليه السّلام ليس