responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام الصلاة نویسنده : الشيخ محمد حسين السبحاني    جلد : 1  صفحه : 120


عليك شيء [1] فإنه ظاهر في التخيير لأنه إذا لم يكن للشاك شيء عند شكه فيها يكون حينئذ مختارا في البناء على الأقل أو الأكثر وهو واضح .
واما كون البناء على الأقل أفضل فيمكن استدلال بالمرسل وهو إذا سهى بنى على الأقل [2] بحمله على الا فضلية .
ودلالتهما ليست من باب حكومتهما على أدلة الشكوك لأنها غير شاملة على النافلة إذ هي مختصة بالفرائض فلا وجه لكونها مفسرتين لها .
نعم لما كانت دلالتهما في الفرائض منطوقية وساكتة عن حكم النافلة فهما حينئذ يكونان حاكمين عليها بمعنى انهما يبينان مفهومها ويفسران له .
هذا إذا تمسكنا بالصحيح بالنسبة إلى النسخة التي ذكر فيها لفظ الشيء واما بالنسبة إلى النسخة التي فيها لفظ السهو بدل الشيء أو تمسكنا برواية يونس » لا سهو في النافلة [3] فيمكن الخدشة حينئذ في دلالتهما على المطلوب إذ يحتمل أن يكون قوله ليس عليك سهو أو لا سهو في النافلة بمعنى نفى البطلان عنها في قبال توهمه فيها لكونهما ركعتين كما علل به في الاخبار في الفرائض أو بمعنى عدم وجوب صلاة الاحتياط فيها أو بمعنى عدم وجوب سجود السهو أو غير ذلك .
وقد يقال في المقام ان المستفاد من مدلولي الروايتين هو نفى أحكام الشكوك المعتبرة في الصلاة وغيرها عنها وهو البطلان كما لو شك في الأولتين من الفريضة قبل إكمال السجدتين أو البناء على الأكثر تعينا مع صلاة الاحتياط أو البناء على الأقل كذلك بلا صلاة الاحتياط كما في بعض صورها ومرجع ذلك إلى التخيير واما أفضلية الأقل فلكونه أحمز عملا وأشق من البناء على الأكثر وكونه عملا باليقين كما هو ظاهر .



[1] الوسائل ، أبواب الخلل ، الباب 18 ، الحديث الأول .
[2] الوسائل ، أبواب الخلل ، الباب 18 ، الحديث الثاني .
[3] الوسائل ، أبواب الخلل ، الباب 24 ، الحديث 8 .

120

نام کتاب : أحكام الصلاة نویسنده : الشيخ محمد حسين السبحاني    جلد : 1  صفحه : 120
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست