responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام الصلاة نویسنده : الشيخ محمد حسين السبحاني    جلد : 1  صفحه : 110


الأربعة كما لا مجال للرجوع إلى الغير لأنه يتصور رأى غيره موهوما ومرجوحا عنده كما مر آنفا .
والقول بان السهو يشمل الظن سهو لما مر من انه علم تنزيلي على ان الظان لا يدرى أن متبوعه متيقن كي يرجع إليه أو ظان مثله كي لا يرجعه .
واستصحاب علمه بان يقال انه قبل ظنه كان متيقنا وبعده يشك في بقاء يقينه وعدمه فيستصحب انه باق عليه ، مثبت فتأمل .
في رجوع الشاك إلى الشاك واما الشاكان من الإمام والمأموم فإن اتحد محل الشك لزمهما حكمه وهو واضح .
وان اختلف محله فان كانت بينهما جهة جامعة يرجع غير الحافظ إلى الحافظ ولو كان حفظه من جهة مثل من شك ان ما بيده ثانية أو ثالثة ومن شك بان ما بيده ثالثة أو رابعة فإن كل واحد منهما حافظ من وجه وشاك من وجه آخر فيرجع كل منهما إلى يقين الآخر .
بيانه : ان من شك في أنها ركعة ثانية أو ثالثة شاك في الثالثة فيرجع إلى من شك في أنها ركعة رابعة فإنه حافظ للثلاثة وجازم بها وانما شكه فقط في الرابعة كما ان الشاك بين الثانية والثالثة جازم بان ما بيده ليست الرابعة فحينئذ يرجع المأموم مثلا أعني الشاك في الثلاثة إلى الإمام وهو شاك في الرابعة فإن الثلاثة بالنسبة إليه متيقنة وكذا يرجع الإمام إلى المأموم في محفوظة فإنه جازم بان ما في يديه ليست ركعة رابعة .
الا ان فيه ما لا يخفى وهو ان معنى رجوع غير الحافظ إلى الحافظ هو أن يكون حافظا بقول مطلق لا حافظا مشوبا كما في المقام فان الحفظ الملحوظ هنا انما هو حاصل من ضم جزم كل واحد منهما إلى الآخر وهو لازم ضم جزم أحد الشاكين إلى اللاخر فان من يشك في ان ما بيديه هذه ثالثة إذ كما انه يحتمل ان تكون هذه الركعة منه ثالثة كذلك يحتمل ان تكون رابعة وكذلك الآخر فإنه أيضا كما يحتمل أن يكون ما في يديه ركعة ثالثة كذلك يحتمل أن يكون ركعة ثانية بل وليس لازم ضم جزم

110

نام کتاب : أحكام الصلاة نویسنده : الشيخ محمد حسين السبحاني    جلد : 1  صفحه : 110
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست