كل واحد منهما فقط وانما هو لازم عقلي لجزمهما منضما كما عرفت فلا حافظ مستقلا في المقام فلا رجوع . والتحقيق ان المعتبر من أدلة رجوع غير الحافظ إلى الحافظ هو الجزم بإتيان الحافظ بما شك في الإتيان به كي يصح رجوعه إليه في مشكوكة وما ذكر لو لم يكن أصلا مثبتا حقيقة الا أنه بمثابة الأصل المثبت وهو غير مستفاد من الأدلة كما لا يخفى . على ان أدلة الباب لو اشتملت لهذا المعنى من الحفظ فهو موجود فيما لم يكن في البين رابطة مع ان القائل بالرجوع لم يقل به في صورة عدم الرابطة بل أوجب فيها الانفراد فيكون حكم كلتا الصورتين متحدا فالتفصيل في انه ان كانت بينهما رابطة كما في الفرض المذكور فيرجع والا فينفرد كما إذا شك المأموم بين الثنتين والثلاثة والإمام بين الرابعة والخامسة أو شك أحدهما بين الأولى والثانية والآخر بين الثالثة والرابعة ، مما لا وجه له كما هو واضح إذ على هذا يكون بعض منهما حافظا وبعض شاكا أيضا فيلزم حينئذ حكمهما فإن المأموم يرجع إليه في محفوظة وهو إتيانه بالركعة الثالثة أو الثانية على كلا الفرضين وكذا الإمام يرجع إليه في محفوظة وهو عدم إتيانه بالركعة الخامسة والرابعة كذلك مع ان الأمر هنا عندهم ليس كذلك كما مر وكذا في غيرهما من الموارد . ثم لا يخفى عليك بعد ما أشرنا إليه ، انه لا وجه أيضا للحكم بالانفراد في صورة عدم الارتباط لأنه ان بقي من صلاتهما ما يصح الائتمام فيه أو لا فعلى الأول لا مانع من الائتمام فيه والاقتداء كما إذا كانا شاكين في الثالثة والخامسة أو الثانية والرابعة بعد رفع الرأس من السجدتين وقبل الركوع فإن المأموم يقتدى به في الركوع والسجود من هذه الركعة وعلى الثاني يكونان منفردين قهرا كما إذا كان الإمام في آخر ركعة من صلاته والمأموم على خلافه والحاصل ان الحكم بالانفراد في تلك الصورة بقول مطلق كما ترى مع انه قد يكون الانفراد فيها قهريا لا اختياريا كما عرفت .