وان اعتدل وهمك فانصرف وصل ركعتين وأنت جالس [1] غير شاملة للمقام لان المراد بقرينة قوله « وان اعتدل وهمك فانصرف » إلى آخره هو الشك الاصطلاحي الذي هو عبارة عن تساوى الطرفين بل هو ظاهر أو صريح في المنفرد لا في من صلى مع الجماعة ومعناه انه ان كان معتدل الرأي والوهم يترتب عليه أحكام الشك في حال الانفراد وان لم يكن كذلك بل وقع وهمه على أحد الطرفين كما هو مقتضى الفقرة الأولى من الرواية يترتب عليه أحكام الظن في حال الانفراد أيضا إذ هو المقصود منها فيكون الحاصل ان الشاك والظان في تلك الحال يترتب عليهما حكمهما في حال الانفراد واما الشاك والظان في حال الجماعة ليس لهما ذلك التكليف بل تكليفهما اما الرجوع إلى الإمام كما هو واضح في الشاك ومحتمل في الظان فعلى هذا لا يثبت عدم رجوعه إلى الإمام كما هو المفروض في المقام . مدفوع ، لان العمل فيه من باب الأخذ بالراجح من غير فرق بين الانفراد والاجتماع ولأنه علم تنزيلي وطريق شرعي وهو كالعلم لا يختص بشخص دون شخص وبحال دون حال ولان المراد من السهو في أدلة الرجوع من مرسلة يونس من قوله عليه السّلام ليس على الإمام سهو . وليس على من خلف الإمام سهو إذ لم يسه الإمام ولا سهو في سهو وليس في المغرب سهو الحديث [2] اما نفس الشك فيكون ظاهرة في الشاك دون الظان فلا تشمل عليه واما موجب الشك بالفتح فلا وجه له أيضا في المقام . بيان ذلك . ان السهو المنفي فيها عبارة عن صلاة الاحتياط وهي منفية في كل واحد من المذكورات على نسق واحد ونهج فأرد كما هو الحق والمختار فحينئذ لا مجال لصلاة الاحتياط لكونها منفية عن الظان لأنه رأى نفسه ظانا بالثلاثة مثلا أو
[1] الوسائل ، أبواب الخلل ، الباب 7 ، الحديث الأول . [2] الوسائل ، أبواب الخلل ، الباب 24 ، الحديث 8 .