كما ان قوله عليه السّلام في ذيل موثقة عمار [1] « يمضي في صلاته حتى يستيقن يقينا » يدل على ان ترك الشيء من الاجزاء ولو كان التارك كثير السهو ، سهوا ونسيانا يجب الإتيان به فان جعل اليقين غاية للمضي يدل على انه كلما حصل اليقين للترك لا مجال للمضي بل يجب الإتيان بالمنسي ولو كان كثير السهو كما مر . مسئلة في شك الإمام مع حفظ المأموم وبالعكس لا عبرة بشك المأموم مع حفظ الإمام وبالعكس وتدل عليه مضافا إلى عدم الخلاف مرسلة يونس عن الصادق عليه السّلام سألته عن إمام يصلى بأربعة أنفس أو خمسة أنفس يسبح اثنان على انهم صلوا ثلاثا ويسبح ثلاثة على انهم صلوا أربعا يقول هؤلاء قوموا ويقول هؤلاء اقعدوا والإمام مائل مع أحدهما أو معتدل الوهم فما يجب عليهم قال عليه السّلام ليس على الإمام سهو إذا حفظ عليه من خلفه سهوه باتفاق منهم ( أو إيقان على اختلاف النسخ ) وليس على من خلف الإمام سهو إذا لم يسه الإمام ولا سهو في سهو وليس في المغرب سهو ولا في الفجر سهو ولا في الركعتين الأولتين من كل صلاة سهو ولا سهو في نافلة فإذا اختلف على الإمام من خلفه فعليه وعليهم في الاحتياط ، الإعادة والأخذ بالجزم [2] . وصحيحة على بن جعفر عن أخيه عليه السّلام قال سئلته عن الرجل يصلى خلف إمام لا يدرى كم صلى هل عليه سهو قال عليه السّلام لا . [3] ورواية حفص بن البختري عن أبى عبد اللَّه عليه السّلام قال ليس على الإمام سهو ولا على من خلف الإمام سهو . [4] ثم اعلم انه لا إشكال في ان الشاك من الإمام والمأموم يرجع إلى المتيقن
[1] الوسائل ، أبواب الخلل ، الباب 16 ، الحديث 5 . [2] الوسائل ، أبواب الخلل ، الباب 24 ، الحديث 8 مع اختلاف يسير في بعض الألفاظ . [3] الوسائل ، أبواب الخلل ، الباب 24 ، الحديث الأول . [4] الوسائل ، أبواب الخلل ، الباب 24 ، الحديث 3 .