responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام الصلاة نویسنده : الشيخ محمد حسين السبحاني    جلد : 1  صفحه : 108


منهما لشمول الاخبار لهذه الصورة قطعا سواء أحصل من الرجوع الظن أم لا إذ ليس الملاك منه حصوله والا لم يكن للمقام خصوصية إذ حينئذ يكون الظن متبعا وان حصل من غيرهما أو من الخارج .
وكذا لا إشكال في انه لا يرجع أحد الظانين إلى الآخر مطلقا سواء كان إماما أم مأموما لعدم شمولها لهذه الصورة قطعا أيضا لأن كل واحد منهما حافظ بالنسبة إلى نفسه لحجية ظنه بالنسبة إليه .
وهل يرجع الشاك منهما إلى الظان أولا ؟ فيه اشكال .
الظاهر انه يرجع إليه إذ الحفظ في اللغة هو بمعنى مراقبة الشيء والاعتناء به وهذا المعنى يتناول الظن أيضا ودعوى ان حجيته في حق الظان دون غيره يدفعها إطلاق الأدلة واما الظان في عدد الركعات فهل يرجع إلى المتيقن فيه أولا فالظاهر عدم رجوعه إليه ووجه ذلك ان ما هو عند المتيقن موهوم عنده ومرجوح بالنسبة إليه وعلى تقدير شمول أدلة الرجوع لهذا الفرض فهو من باب التعارض بينها وبين أدلة الظن والنسبة عموم من وجه .
توضيح ذلك : ان بين أدلة لزوم العمل بالظن وأدلة الرجوع إلى الحافظ عموما من وجه فإذا ظن أحد منهم بأنها الركعة الثالثة والآخر بأنها الركعة الرابعة يجب لكل العمل بما ظنه فهذه الصورة مورد العمل بالظن دون الرجوع كما انه لو كان واحد منهم متيقنا والآخر شاكا يجب على الشاك ان يرجع إلى المتيقن فهذه الصورة مورد العمل بأدلة الرجوع إلى الغير واما مادة الاجتماع فلو كان واحد منهم ظانا والآخر متيقنا فهذا مورد الاجتماع فالترجيح لما دل على العمل بالظن دون الرجوع لأنه لو عمل بظنه لقد عمل بالظن الشخصي ولو رجع ، لعمل بيقين الآخر الذي يفيد الظن النوعي بالنسبة إليه .
والاشكال بأن أدلة العمل بالظن مثل رواية عبد الرحمن بن سيابة وأبى العباس جميعا عن أبى عبد اللَّه عليه السّلام قال إذا لم تدر ثلاثا صليت أو أربعا ووقع رأيك على الثلاث فابن على الثلاث وان وقع رأيك على الأربع فابن على الأربع فسلم وانصرف

108

نام کتاب : أحكام الصلاة نویسنده : الشيخ محمد حسين السبحاني    جلد : 1  صفحه : 108
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست