من أدرك ركعة من الوقت فقد أدرك كله [1] وفيه انه ليس في الاخبار مثل هذه العبارة وانما المذكور فيها خصوص صلاتي الغداة والعصر والمستفاد منهما ان من أدرك ركعة من وقت خصوص هاتين الصلاتين يجب عليه إتمام هذه الصلاة ومن لم يدرك ركعة منهما بان قرء الحمد والسورة مثلا ولم يركع لم يجب عليه إتمام الصلاة لأنه في حكم خروج الوقت وهذا لا يدل على توسعة الوقت بل هما في بيان ان من أدرك ركعة من الصلاتين يجب عليه الإتمام في قبال ما دل على ان الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها غير جائز ومحذور شرعا ولو بالنهي التنزيهي فلا يدل على توسعته كما لا يخفى . لكن مسئلتنا هذه ليست متفرعة على مثل تلك القاعدة : أي من أدرك ركعة من الوقت فقد أدرك الوقت كله لان من شك في الإتيان بها وقد بقي من الوقت مقدار ركعة يجب عليه الإتيان بها لاستصحاب الاشتغال . وبالجملة الإتيان بالصلاتين في هذا الوقت واجب سواء تمت أدلة من أدرك ركعة أم لم تتم في الدلالة على التوسعة في الوقت . وقد سبق منا بعض من الكلام في بيان تأخير المكلف صلاته إلى ان يبقى من آخر الوقت مقدار ركعة واحدة مطلقا فراجع . 8 - في كثير الشك وحكمه واعلم ان فيه مقامين . الأول : في بيان انه بم تتحقق الكثرة . الثاني في بيان حكمه . اما الأول فالمشهور هو ما يسمى في العرف كثيرا ولكن الرجوع إلى العرف مسلم فيما إذا لم يثبت من الشرع تحديد له والا كان ما وصل منه هو المعيار كالصحيح عن الصادق عليه السّلام قال عليه السّلام إذا كان الرجل ممن يسهو في كل ثلاث فهو