نام کتاب : أحكام السرقة على ضوء القرآن والسنة نویسنده : عادل العلوي جلد : 1 صفحه : 89
لم يكن مباشراً للإخراج ، لأنّ العبرة إنّما هي باستناده إليه ، وهو متحقّق في المقام وهذا من مصاديق السبب أقوى من المباشر فيستند الفعل إليه فيجري عليه الحدّ - . وقال السيّد الإمام قدس سره في التحرير : الخامس : أن يكون السارق هاتكاً للحرز منفرداً أو مشاركاً ، فلو هتك غير السارق وسرق هو من غير حرز لا يقطع واحد منهما وإن جاءا معاً للسرقة والتعاون فيها ، ويضمن الهاتك ما أتلفه والسارق ما سرقه . وفي السرائر : فإن نقب ومعه صبي صغير لا تمييز له ، فأمره أن يدخل الحرز ويخرج المتاع فقيل فالقطع على الآمر ، لأنّه كالآلة ، كما لو أدخل خشبة أو شيئاً فأخذ به المتاع ، فإنّ عليه القطع [1] . وفي رياض المسائل : ولو لم يكن المال محروزاً أو هتك الحرز غيره وأخرج هو لم يقطع ، بلا خلاف ، بل عليه الإجماع في الغنية وهو الحجّة ، مضافاً إلى النصوص المستفيضة الآتية في الأوّل ، وعدم تحقّق السرقة من الهتك ولا الأخذ من الحرز من المخرج . نعم يجب على الأوّل ضمان ما أفسده من جدار أو غيره ، وعلى الثاني ضمان المال لحديثي نفي الضرر وضمان اليد . ولو تعاونا على الهتك وانفرد وأحدهما بالإخراج قطع المخرج خاصّة . لصدق السرقة في حقّه دون المنفرد بالهتك ، ولو انعكس فلا قطع على أحدهما إلَّا إذا أخرجا نصابين . ولو تعاونا على الأمرين وأخرجا أقلّ من نصابين ففي وجوب القطع