نام کتاب : أحكام السرقة على ضوء القرآن والسنة نویسنده : عادل العلوي جلد : 1 صفحه : 90
قولان يأتيان . ولا فرق في الإخراج بين المباشر والتسبيب مثل أن يشدّ بحبلٍ ويجرّ به ، أو يؤمر صبي غير مميّز بإخراجه ، أو نحو ذلك أمّا لو أمر مميّزاً به فلا قطع على السبب على ما ذكره جماعة . ولو خان المستأمن لم يقطع لأنّه لم يحرز من دونه ، وكذا لو هتك الحرز قهراً ظاهراً وأخذ ، لأنّه ليس بسارق بل هو غاصب ، وللنصوص المستفيضة فيهما [1] .