responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام السرقة على ضوء القرآن والسنة نویسنده : عادل العلوي    جلد : 1  صفحه : 88


السرقة .
ومنها : صحيحة محمّد بن قيس [1] عن أبي جعفر عليه السلام قال : الضيف إذا سرق لم يقطع ، وإذا أضاف الضيف ضيفاً فسرق قطع ضيف الضيف .
وهذه الروايات خاصّة بما إذا كانت السرقة من غير حرز ، لأنّه نفى عنهما الحدّ من جهة أنّهما مؤتمنان فلا يشمل الحكم ما إذا سرق من محرَز .
( مسألة 231 ) : إذا كان المال في محرز فهتكه أحد شخصين ، وأخذ ثانيهما المال المحرَز فلا قطع عليهما .
قال في الهامش : أمّا عدم القطع على الهاتك فلعدم صدق السارق عليه ، وأمّا عدم القطع على المخرج فلأنه لم يأخذ المال من محرز بعد هتك الأوّل ، ومن هنا لا خلاف فيه بين الأصحاب ، بل ادّعى عليه الإجماع .
( مسألة 232 ) : لا فرق في ثبوت الحدّ على السارق المخرج للمتاع من حرز بين أن يكون مستقلا أو مشاركاً لغيره ، فلو أخرج شخصان متاعاً واحداً ثبت الحدّ عليهما جميعاً ولا فرق في ذلك أيضاً بين أن يكون الإخراج بالمباشرة وأن يكون بالتسبيب فيما إذا استند الإخراج إليه .
قال في الهامش : وذلك لإطلاق الأدلَّة ، فلو هتك حرزاً وأخرج المتاع بحمله على حيوان أو صبي غير مميّز أو شاكل ذلك ثبت الحدّ عليه ، وإن



[1] الوسائل 18 : 508 ، الباب 17 ، الحديث 1 . محمّد بن يعقوب عن عدّة من أصحابنا عن سهل بن زياد وعن عليّ بن إبراهيم عن أبيه جميعاً عن ابن محبوب عن عليّ بن رئاب عن محمّد بن قيس ورواه الصدوق في العلل عن محمّد بن موسى ابن المتوكّل عن السعدآبادي عن أحمد بن أبي عبد اللَّه عن الحسن .

88

نام کتاب : أحكام السرقة على ضوء القرآن والسنة نویسنده : عادل العلوي    جلد : 1  صفحه : 88
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست