responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام السرقة على ضوء القرآن والسنة نویسنده : عادل العلوي    جلد : 1  صفحه : 87


الإطلاق بعد صدق السارق عليه حقيقة وعرفاً .
ثمّ قال في المتن : وأمّا إذا كان باب الدار مفتوحاً ونام صاحبها ، ودخل سارق وسرق المال فهل يقطع ؟ فيه إشكال وخلاف . والظاهر هو القطع .
قال في الهامش : وذلك لعين ما عرفت في سابقه . ولكنّ الظاهر عندنا عدم القطع للشبهة الدارئة .
وتمام الكلام سنذكره كما جاء في شرائع المحقّق إن شاء الله تعالى [1] .
( مسألة 230 ) : إذا سرق الأجير من مال المستأجر فإن كان المال في حرزه قطع ، وإلَّا لم يقطع ، ويلحق به الضيف فلا قطع في سرقته من غير حرز .
قال في الهامش : تدلّ على ذلك عموم الروايات المتقدّمة ، مضافاً إلى عدّة نصوص خاصّة ، كصحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام أنّه قال : في رجل استأجر أجيراً أو أقعده على متاعه فسرقه قال هو مؤتمن .
ومنها : صحيحة سليمان بن خالد قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يستأجر أجيراً فيسرق من بيته ، هل تقطع يده ؟ فقال : هو مؤتمن ليس بسارق ، هذا خائن .
ومنها : معتبرة سماعة [2] قال : سألته عن رجل استأجر أجيراً فأخذ الأجير متاعه فسرقه فقال : هو مؤتمن ثمّ قال : الأجير والضيف أُمناء ليس يقع عليهم حدّ



[1] الجواهر 41 : 5 .
[2] وعن عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد عن عثمان بن عيسى عن سماعة ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد عن عثمان ( الوسائل 18 : 506 ، باب 14 ) .

87

نام کتاب : أحكام السرقة على ضوء القرآن والسنة نویسنده : عادل العلوي    جلد : 1  صفحه : 87
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست