responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام السرقة على ضوء القرآن والسنة نویسنده : عادل العلوي    جلد : 1  صفحه : 86


مطلقة ، فلا بدّ من رفع اليد عن إطلاقها وتقييده بطرّار طرّ من غير قميصه الأعلى بقرينة معتبرة السكوني المتقدّمة .
ثمّ سيّدنا الأجلّ يذكر هنا مسائل نتعرّض لها طلباً للفائدة :
( مسألة 227 ) من سرق طعاماً في عام المجاعة لم يقطع .
قال في الهامش : بلا خلاف ظاهر وتدلّ على ذلك معتبرة السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ( لا يقطع السارق في عام سنة يعني عام مجاعة ) ومعتبرته الأُخرى عن جعفر بن محمّد عن أبيه قال : ( لا يقطع السارق في عام سنة مجدبة يعني في المأكول دون غيره ) [1] .
( مسألة 228 ) : لا يعتبر في المحرز أن يكون ملكاً لصاحب المال ، فلو استعار بيتاً أو استأجره فنقبه المعير أو المؤجر فسرق مالاً للمستعير أو المستأجر قطع .
قال في الهامش : من دون خلاف ولا إشكال بين الأصحاب وذلك للإطلاقات .
( مسألة 229 ) : إذا سرق باب الحرز أو شيئاً من أبنيته المثبتة فيه قطع [2] .
قال في الهامش : خلافاً لجماعة ، فقالوا بعدم القطع معلَّلًا بعدم كونه محرزاً ويردّه منع ذلك بل هو من المحرز من جهة إثباته بالعمارة ، وعلى تقدير الشكّ فالشبهة مفهوميّة فهل مفهوم الحرز والمحرز يصدق على الباب أو الشبّاك مثلًا والتقييد منفصل وفي مثل هذا المورد كما هو في أُصول الفقه المرجع هو



[1] الوسائل 18 : 520 ، الباب 25 من أبواب حدّ السرقة ، الحديث 2 ، 4 .
[2] محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حمّاد عن الحلبي .

86

نام کتاب : أحكام السرقة على ضوء القرآن والسنة نویسنده : عادل العلوي    جلد : 1  صفحه : 86
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست