نام کتاب : أحكام السرقة على ضوء القرآن والسنة نویسنده : عادل العلوي جلد : 1 صفحه : 85
ثمّ قال في المتن : ولا قطع في الطرار والمختلس . وقال في الهامش : وذلك لأنّهما لم يأخذان المال من حرز فعند انتفاء شرط ينتفي المشروط مضافاً إلى عدّة روايات تدلّ على ذلك : منها : معتبرة عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله عليه السلام قال [1] : ليس على الذي يستلب قطع وليس على الذي يطرّ الدراهم من ثوب قطع ، ومنها : ( معتبرة السكوني [2] عن أبي عبد الله عليه السلام قال : أُتي أمير المؤمنين عليه السلام بطرار قد طرّ دراهم من كم رجل ، قال : إن كان طرّ من قميصه الأعلى لم أقطعه ، وإن كان طرّ من قميصه السافل الداخل قطعته ) وهذا يعني أنّ الثوب الداخلي يصدق عليه عنوان المحرزة ومنها : ( صحيحة عيسى بن صبيح [3] قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الطرار والنبّاش والمختلس قال : لا يقطع ) [4] . ثمّ يذكر السيّد صحيحة منصور بن حازم [5] الدالَّة على القطع وجمعاً بين الأخبار يحمل المطلق على المقيّد بقوله : وأمّا صحيحة منصور بن حازم قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : يقطع النبّاش والطرّار ولا يقطع المختلس فهي
[1] محمّد بن يعقوب عن حميد بن زياد عن الحسن بن محمّد بن سماعة عن عدّة من أصحابه عن أبان بن عثمان عن عبد الرحمن بن أبي عبد اللَّه [2] وعن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : [3] محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب عن عيسى بن صبيح . [4] الوسائل 18 : 504 ، الباب 13 من أبواب حدّ السرقة ، الحديث 1 ، 2 ، 4 . [5] وعن محمّد بن جعفر الكوفي عن محمّد بن عبد الحميد عن سيف بن عميرة عن منصور بن حازم
85
نام کتاب : أحكام السرقة على ضوء القرآن والسنة نویسنده : عادل العلوي جلد : 1 صفحه : 85