نام کتاب : أحكام السرقة على ضوء القرآن والسنة نویسنده : عادل العلوي جلد : 1 صفحه : 84
يقطع ولو لم يكن في حرز ، إلَّا أنّها وردت في السرقة في المسجد الحرام ، وجمعاً بين الأخبار يقال باختصاص هذا الحكم بالمسجد الحرام . فيقول : بقي هنا شيء وهو أنّه روى الحلبي في الصحيح عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن الرجل يأخذ اللصّ يرفعه أو يتركه ، فقال : إنّ صفوان بن أُميّة كان مضطجعاً في المسجد الحرام ، فوضع رداءه وخرج يهريق الماء فوجد رداءه قد سرق حين رجع إليه ، فقال : مَن ذهب بردائي ؟ فذهب يطلبه ، فأخذ صاحبه فرفعه إلى النبيّ صلى الله عليه وآله فقال النبيّ صلى الله عليه وآله : اقطعوا يده ، فقال الرجل تقطع يده من أجل ردائي يا رسول الله ؟ قال : نعم [1] . وهذه الصحيحة تدلّ على أنّ الحدّ يثبت على السارق من المسجد الحرام مع غيره من المساجد فهو ، وإلَّا لم يبعد ثبوت الحدّ على السارق من المسجد الحرام بخصوصه الذي جعله الله مثابة للناس وأمناً . وممّا يؤكَّد ذلك أي كون مثل هذا الحكم من الأحكام الخاصّة بالمسجد الحرام عدّة روايات : منها : صحيحة عبد السلام بن الهروي عن الرضا عليه السلام في حديث : قال : قلت له : بأيّ شيء يبدأ القائم منكم إذا قام ؟ قال : يبدأ ببني شيبة فيقطع أيديهم ، لأنّهم سرّاق بيت الله تعالى ، باعتبار أنّ قطع القائم عليه السلام أيدي بني شيبة ليس مبنيّاً على قيام حدّ السرقة عليهم ، نظراً إلى أنّ شرائط القطع فيهم غير موجودة ، بل هم من الخائنين لبيت الله فيكون هذا من أحكام بيت الله الحرام دون غيره .
[1] الوسائل 18 : 339 ، الباب 17 من أبواب مقدّمات الحدود ، الحديث 2 . الكافي عن عليّ ابن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حمّاد عن الحلبي .
84
نام کتاب : أحكام السرقة على ضوء القرآن والسنة نویسنده : عادل العلوي جلد : 1 صفحه : 84