نام کتاب : أحكام السرقة على ضوء القرآن والسنة نویسنده : عادل العلوي جلد : 1 صفحه : 78
ثمّ يذكر المؤلَّف حكم من سرق من الحمّام ومن سرق من المسجد وغير ذلك فراجع . وفي ( المغني ) في الهامش ( مسألة ) ( ومن سرق من الغنيمة ممّن له حقّ أو لولده أو لسيّده لم يقطع ) لما ذكرنا من المسألة قبلها ، وحكي عن ابن أبي موسى أنّه يحرق رجله كالغال ، وإن لم يكن من الغانمين ولا أحد ممّن ذكرنا فسرق منها قبل إخراج الخمس ، لم يقطع لأنّ له في الخمس حقّا ، وإن أخرج الخمس فسرق من أربعة الأخماس قطع ، وإن سرق من الخمس لم يقطع لأنّ له فيه شركة ، فإن قسم الخمس خمسة أقسام فسرق من خمس الله ورسوله لم يقطع ، وإن سرق من غيره قطع ، إلَّا أن يكون من أهل ذلك الخمس [1] . وقال في المتن : ( فصل ) ولا قطع على من سرق من بيت المال إذا كان مسلماً ، ويروي ذلك عن عمر وعلي عليه السلام وبه قال الشعبي والنخعي والحكم والشافعي وأصحاب الرأي ، وقال حمّاد ومالك وابن المنذر يقطع لظاهر الكتاب . ولنا ما روى ابن ماجة بإسناده عن ابن عباس أنّ عبداً من رقيق الخمس سرق من الخمس ، فدفع ذلك إلى النبيّ صلى الله عليه وآله فلم يقطعه ، وقال : ( مال الله سرق بعضه بعضاً ) ويروى ذلك عن عمر ، وسأل ابن مسعود عمر عمّن سرق من بيت المال فقال : أرسله فما من أحد إلَّا وله في هذا المال حقّ ، وقال سعيد حدّثنا هشيم ، أخبرنا مغيرة عن الشعبي عن علي عليه السلام أنّه كان يقول : ليس على من سرق من بيت المال قطع ، ولأنّ له في المال حقّ فيكون شبهة تمنع وجوب القطع كما لو سرق من مال