responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام السرقة على ضوء القرآن والسنة نویسنده : عادل العلوي    جلد : 1  صفحه : 79


له فيه شركة ومن سرق من الغنيمة ممّن له فيها حقّ أو لولده أو لسيّده أو لمن لا يقطع بسرقة ماله لم يقطع لذلك ، وإن لم يكن من الغانمين ، ولا أحداً من هؤلاء الذين ذكرنا ، فسرق منها قبل إخراج الخمس لم يقطع ، لأنّ له في الخمس حقّا ، وإن أخرج الخمس فسرق من الأربعة الأخماس قطع ، وإن سرق من الخمس لم يقطع ، وإن قسم الخمس خمسة أقسام فسرق عن خمس الله تعالى ورسوله لم يقطع ، وإن سرق من غيره قطع ، إلَّا أن يكون من أهل ذلك الخمس [1] .



[1] المغني 10 : 288 .

79

نام کتاب : أحكام السرقة على ضوء القرآن والسنة نویسنده : عادل العلوي    جلد : 1  صفحه : 79
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست