responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام السرقة على ضوء القرآن والسنة نویسنده : عادل العلوي    جلد : 1  صفحه : 77


إنّ عليّ بن أبي طالب أُتي برجل قد سرق من الخمس مغفراً فلم يقطعه علي وقال : إنّ له فيه نصيباً . وبه يقول إبراهيم النخعي والحكم بن عتيبة وأبو حنيفة والشافعي وأصحابهما . وقال مالك وأبو ثور وأبو سليمان وأصحابهم عليه القطع . . قال أبو محمّد : فلمّا لم نجد في المنع من قطع من سرق من المغنم أو من الخمس أو من بيت المال حجّة أصلًا لا من قرآن ولا سنّة ولا إجماع وجب أن ننظر في القول الآخر فوجدنا الله تعالى يقول : * ( والسَّارِقُ والسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُما ) * [1] ووجدنا رسول الله صلى الله عليه وآله قد أوجب القطع على السارق جملة ولم يخصّ الله تعالى ولا رسوله عليه السلام سارقاً من بيت المال من غيره ، ولا سارقاً من المغنم ولا سارقاً من مال له فيه نصيب من بيت المال أو الخمس أو المغنم أو غير ذلك ، فإن كان نصيبه محدوداً معروف المقدار كالغنيمة أو ما اشترك فيه ببيع أو ميراث أو غير ذلك ، أو كان من أهل الخمس نظر ، فإن أخذ زائداً على نصيبه ممّا يجب في مثله القطع قطع ، ولا بدّ فإن سرق أقلّ فلا قطع عليه إلَّا أن يكون منع حقّه في ذلك أو احتاج إليه فلم يصل إلى أخذ حقّه إلَّا بما فعل ولا قدر على أخذ حقّه خالصاً فلا يقطع إذا عرف ذلك ، وإنّما عليه أن يردّ الزائد على حقّه فقط ، لأنّه مضطرّ إلى أخذ ما أخذ إذا لم يقدر على تخليص مقدار حقّه ، والله تعالى يقول : * ( وقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ ما حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ ) * [2] وبالله تعالى التوفيق [3] .



[1] المائدة : 38 .
[2] الأنعام : 119 .
[3] المحلَّى 11 : 329 .

77

نام کتاب : أحكام السرقة على ضوء القرآن والسنة نویسنده : عادل العلوي    جلد : 1  صفحه : 77
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست