responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام السرقة على ضوء القرآن والسنة نویسنده : عادل العلوي    جلد : 1  صفحه : 74


سرق من بيت المال ، ( لا يقطع فإنّه له فيه نصيباً ) وفي الاحتمالين نظر ، لأنّ فساد القسمة في الشريعة لا يرفع أثر الشبهة الحاصلة من ظنّه جواز المباشرة لها بنفسه ، ووجود حقّه فيه لا ينافي صدق أخذه النصاب من مال غيره الموجب هو للقطع بمقتضى العموم ، ولا إشارة فيما دلّ عليه باشتراط خلوص النصاب عن مال السارق ، فتأمّل . والخبران قاصرا السند فلا يصلحان لتخصيص العموم ، سيّما مع اعتضاده بفتوى المشهور ، ومعارضتهما بما سيأتي ممّا هو أوضح منهما سنداً . وفي سرقة أحد الغانمين من الغنيمة روايتان ، باختلافهما اختلف الأصحاب . ففي ( إحداهما ) : أنّه ( لا يقطع ) والمراد بها الجنس لتعدّدها . منها : ( رجل أخذ بيضة من المغنم وقالوا : قد سرق اقطعه . فقال : إنّي لم أقطع أحداً له فيما أخذه شركاء ) ومنها : ( أربعة لا قطع عليهم : المختلس والمغلول ومن سرق من المغنم وسرقة الأجير لأنّها خيانة ) وعمل بمضمونها المفيد والديلمي وفخر الدين والفاضل المقداد في شرح الكتاب وغيرهم . وقصور سندهما بسهل في الأوّل وإن كان سهلًا ، والسكوني وصاحبه في الثاني وإن كان قوياً ، يمنع عن العمل بهما ، وإن اعتضد بمفهوم التعليل في الخبر الذي مضى ، لضعف سنده أيضاً من وجوه شتّى . وفي الرواية الأُخرى : إنّه يقطع لو زاد عن نصيبه قدر النصاب وإلَّا فلا . وقد عمل بها الشيخ في النهاية والقاضي والإسكافي والماتن في الشرائع والفاضل في التحرير وشيخنا في المسالك والروضة مدّعياً هو وبعض من تبعه أنّ عليها عمل الأكثر ، ولا بأس به لصحّتها وصراحتها في التفصيل المحتمل الجامع بين الرواية السابقة بحملها على ما إذا لم يزد عن حصّته نصاباً وإن نافاه ظاهر ما فيها من التعليل لإمكان حمله على ما يوافقه وبين الموثّقة كالصحيحة : ( عن البيضة التي

74

نام کتاب : أحكام السرقة على ضوء القرآن والسنة نویسنده : عادل العلوي    جلد : 1  صفحه : 74
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست