نام کتاب : أحكام السرقة على ضوء القرآن والسنة نویسنده : عادل العلوي جلد : 1 صفحه : 73
عليه : ( ادرؤا الحدود بالشبهات ) وهذه شبهة بلا خلاف ، وقد قلنا أنّه إذا أخرج المال من الحرز فأخذ وادّعى أنّ صاحب المال أعطاه إيّاه ، درئ عنه القطع ، وكان على من ادّعى عليه السرقة البيّنة بأنّه سارق . انتهى كلامه . أقول : أمّا قول الأصل عدم القطع حيث لا دليل ، والحال لنا العمومات من الآية والروايات الدالَّة على القطع ، وإذا قيل بقبول مجرّد دعوى الاشتباه وأنّه تدرأ الحدود بالشبهات ، فإنّه يلزم تعطيل الحدود إذ ما من دعوى إلَّا ويمكن بنحو ما أن يخلق فيها الشبهة الدارئة ، فالذي يقتضيه أُصول مذهبنا على حدّ تعبير ابن إدريس عليه الرحمة أن نقول بالتفصيل في مَن يدّعى الاشتباه فإن كان ممّن يصدق في حقّه لسذاجته مثلًا ، فإنّه تدرأ الحدود بها ، وأمّا إذا كان على حدّ تعبير الشافعي سارقاً فقيهاً عارفاً بالحيل ووجوه الخلاص . فكيف تقبل منه دعوى الاشتباه ، فالمختار في مثل هذا السارق أن يقال بالقطع ، والله العالم بحقائق الأُمور . وفي رياض المسائل : ولو سرق الشريك من المال المشترك ما يظنّه نصيباً له ، مع ظنّه جواز مباشرته القسمة بنفسه لم يقطع ، ولو زاد نصاباً ، للشبهة الدارئة للحدّ الذي منه القطع بلا خلاف . ولو علم عدم جواز تولَّي القسمة كذلك قطع إن بلغ نصيب الشريك نصاباً ، للعموم وارتفاع الشبهة بالعلم . قيل : ويحتمل القطع مطلقاً مع بلوغ نصيب الشريك النصاب لفساد القسمة ، ووجود حقّ الشريك فيما أخذه بقدر النصاب . ويحتمل العدم كذلك لوجود حقّه فيه ، مع التأيّد بعموم ما سيأتي من قول أمير المؤمنين عليه السلام : ( إنّي لا أقطع أحداً له فيما أخذه شركاء ) والخبر الوارد فيمن
73
نام کتاب : أحكام السرقة على ضوء القرآن والسنة نویسنده : عادل العلوي جلد : 1 صفحه : 73