نام کتاب : أحكام السرقة على ضوء القرآن والسنة نویسنده : عادل العلوي جلد : 1 صفحه : 75
قطع فيها أمير المؤمنين عليه السلام قال : كانت بيضة حديد سرقها رجل من المغنم فقطعه ) بحملها على صورة أخذه الزيادة عن حصّته بما يبلغ نصاباً . ويحتمل حملها على كون السارق ليس من الغانمين كما ربما يشعر به ظاهر سياقها ، وعلى أيّ حال فليس في ظاهرها ما ينافي القولين ، لكونها قضيّة في واقعة لا عموم لها ، محتملة للورود مورداً لا يخالفهما . هذا والمسألة بعد لا تخلو عن تردّد كما هو ظاهر المتن والقواعد وصريح اللمعة ، لحصول الشبهة باختلاف الفتوى والرواية ، وإن كان ما دلّ منها على التفصيل أوضح سنداً وأظهر دلالة ، لوحدته وتعذّر مقابله وقوّة دلالته بما فيه من التعليل ، مع اعتبار سند بعضه ، لما عرفت من سهولة أمر سهل ، بل قيل بوثاقته وقوّة السكوني وصاحبه النوفلي مع أنّ الأولى مرويّة عن الكافي صحيحة ، ولكن لم أقف عليها كذلك فيه في هذا الكتاب ، ولعلَّه رآها فيه في كتاب الجهاد ، ومقتضى التردّد حصول الشبهة الدارئة ، وبموجب ذلك يظهر للقول الأوّل قوّة [1] .