نام کتاب : أحكام السرقة على ضوء القرآن والسنة نویسنده : عادل العلوي جلد : 1 صفحه : 72
ينظر كم الذي نصيبه ؟ فإذا كان الذي أخذ أقلّ من نصيبه عزّر ودفع إليه تمام ماله ، وإن كان الذي أخذ مثل الذي له فلا شيء عليه ، وإن كان أخذ فضلًا بقدر ربع دينار قطع ، وهذه الرواية أوضح سنداً من الأوّلين ، وأوفق بالأُصول ، فإنّ الأقوى أنّ الغانم يملك نصيبه بالحيازة فيكون شريكاً ويلحقه ما تقدّم من حكم الشريك في توهّمه حلّ ذلك ، وعدمه وتقييد القطع بكون الزائد بقدر النصاب . فلو قلنا أنّ القسمة كاشفة عن ملكه بالحيازة فكذلك لا تقطع يد مثل هذا السارق من الغنيمة ولو قلنا بأنّ الملك لا يحصل إلَّا بالقسمة اتّجه القطع مطلقاً من غير تفصيل بين أن يكون المسروق بقدر حصّته أو أقلّ مع بلوغ المجموع نصاباً ، والرواية الثانية تصلح شاهداً له ، وفي إلحاق ما للسارق فيه حقّ كبيت المال ومال الزكاة والخمس نظر ، واستقرب العلَّامة عدم القطع [1] . وفي السرائر : ومن سرق من مال الغنيمة قبل أن يقسّم مقدار ما يصيبه منها لم يكن عليه قطع ، وكان عليه التأديب ، لإقدامه على ما أخذه قبل قسمته . فإن سرق ما يزيد على نصيبه بمقدار ما يجب فيه القطع وزائداً عليه ، فقد ذهب بعض أصحابنا إلى وجوب القطع عليه ، أورد ذلك شيخنا أبو جعفر في نهايته . والذي يقتضيه أُصول مذهبنا ، أنّه لا قطع عليه بحال إذا ادّعى الاشتباه في ذلك ، وأنّه ظنّ أنّ نصيبه يبلغ ما أخذه ، لأنّ الشبهة بلا خلاف حاصلة فيما قال وادّعى . ولأنّ الأصل أن لا قطع ، فمن ادّعاه فقد ادّعى حكماً شرعيّاً يحتاج في إثباته إلى دليل شرعي ، ولا دلالة ولا إجماع على هذا الموضع . وأيضاً قول الرسول صلى الله عليه وآله المجمع