نام کتاب : أحكام السرقة على ضوء القرآن والسنة نویسنده : عادل العلوي جلد : 1 صفحه : 69
ولكن هذا يتنافى مع خبر مسمع الدالّ على عدم القطع في السرقة من بيت المال بل في القواعد : ( الأقرب عدم القطع في هذه الثلاثة لعدم يقين شيء منها لمالك بعينه أو ملاك بأعيانهم ، ولا تقدير لنصيب أحد من الشركاء فيها ، ولا أقلّ من الشبهة الدارئة ) . وربما يقال بعدم صدق عنوان السرقة على من يأخذ من بيت المال ، فلا يندرج تحت عمومات الأدلَّة وإطلاقاتها الدالَّة على القطع . ولكن في بعض الأخبار ما يدلّ على أنّه من السرقة كخبري علي بن أبي رافع ومحمّد بن قيس ، ففي الأُولى عن أمير المؤمنين عليه السلام في عقد لؤلؤ استعارته ابنته من خازن بيت المال عارية مضمونة قال عليه السلام : لو كانت أخذت العقد على غير عارية مضمونة ، لكانت إذن أولى هاشميّة قطعت يدها في سرقة [1] . وأمّا صحيح محمّد بن قيس الدالّ على القطع في من سرق من مال الله . وصاحب الجواهر يدّعي أنّ الرواية الأُولى مرويّة في نهج البلاغة ، والظاهر أنّ المرويّة هي الثانية ، كما أنّها صحيح محمّد بن قيس وليس السكوني ، وعلى كلّ حال في كشف اللثام يرى مع ضعف السند في الأُولى ، يحتمل أنّ ابنته عليها السلام لا تكون ممّن لها شركة في بيت المال وإذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال إلَّا أنّ صاحب الجواهر يرى أنّها موافقة للعمومات الدالَّة على القطع فلا يقدح ضعفه . فتأمّل .
[1] الوسائل 18 : 521 ، الباب 26 من أبواب حدّ السرقة ، الحديث 1 .
69
نام کتاب : أحكام السرقة على ضوء القرآن والسنة نویسنده : عادل العلوي جلد : 1 صفحه : 69