نام کتاب : أحكام السرقة على ضوء القرآن والسنة نویسنده : عادل العلوي جلد : 1 صفحه : 70
وأمّا السرقة في مطلق المال المشترك [1] ، فقال المحقّق ( ولو سرق من المال المشترك قدر نصيبه لم يقطع ، ولو زاد بقدر النصاب قطع ) ويرى صاحب الجواهر اتّحاد الحكم فيه مع الغنيمة ، وأنّه لا فرق في ذلك بين الشبهة وعدمها . وقيل : ملكيّة المغنم أضعف من ملكية الشركة ، فإذا قيل بعدم قطع الغانم فالشريك أولى ، وأشكل بمنع الأولويّة . ويقول السيّد الخوئي عليه الرحمة [2] : الرابع : أن لا يكون المال مشتركاً بينه وبين غيره ، فلو سرق من المال المشترك بقدر حصّته أو أقلّ لم تقطع يده ولكنّه يعزّر ، نعم لو سرق أكثر من مقدار حصّته وكان الزائد بقدر ربع دينار من الذهب قطعت يده ، وفي حكم السرقة من المال المشترك السرقة من المغنم أو من بيت مال المسلمين . ويقول في الهامش : تدلّ على ذلك عدّة روايات بعد حمل مطلقها على مقيّدها وهذا يعني أنّها في بداية الأمر بين لسان الروايات تعارض إلَّا أنّه
[1] المسالك ( 14 : 484 ) : في قوله ( ولو سرق من المال المشترك ) قال : قد تقدّم الكلام في هذه المسألة ، وإنّما ذكرها مرّة أُخرى للمناسبة الأولى لشرط ارتفاع الشبهة بتقدير عروضها للشريك وإن زاد عن نصيبه ، ومناسبة هذه لشرط انتفاء الشركة على تقدير انتفاء الشبهة ، ومن ثمّ فرضها على تقدير أخذ الشريك بقدر نصيبه جزماً وأخذه الزائد بقدر النصاب جزماً . ووجهه : عدم القطع مع أخذه بقدر حقّه وثبوته مع الزيادة بقدر النصاب يظهر من الروايات المذكورة في السرقة من الغنيمة ، لأنّ شركة الغانم أضعف من شركة المالك الحقيقي للخلاف في ملكه ، فإذا قيل بعدم قطع الغانم فالشريك أولى . [2] تكملة المنهاج 1 : 284 .
70
نام کتاب : أحكام السرقة على ضوء القرآن والسنة نویسنده : عادل العلوي جلد : 1 صفحه : 70