responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام السرقة على ضوء القرآن والسنة نویسنده : عادل العلوي    جلد : 1  صفحه : 70


وأمّا السرقة في مطلق المال المشترك [1] ، فقال المحقّق ( ولو سرق من المال المشترك قدر نصيبه لم يقطع ، ولو زاد بقدر النصاب قطع ) ويرى صاحب الجواهر اتّحاد الحكم فيه مع الغنيمة ، وأنّه لا فرق في ذلك بين الشبهة وعدمها .
وقيل : ملكيّة المغنم أضعف من ملكية الشركة ، فإذا قيل بعدم قطع الغانم فالشريك أولى ، وأشكل بمنع الأولويّة .
ويقول السيّد الخوئي عليه الرحمة [2] : الرابع : أن لا يكون المال مشتركاً بينه وبين غيره ، فلو سرق من المال المشترك بقدر حصّته أو أقلّ لم تقطع يده ولكنّه يعزّر ، نعم لو سرق أكثر من مقدار حصّته وكان الزائد بقدر ربع دينار من الذهب قطعت يده ، وفي حكم السرقة من المال المشترك السرقة من المغنم أو من بيت مال المسلمين .
ويقول في الهامش : تدلّ على ذلك عدّة روايات بعد حمل مطلقها على مقيّدها وهذا يعني أنّها في بداية الأمر بين لسان الروايات تعارض إلَّا أنّه



[1] المسالك ( 14 : 484 ) : في قوله ( ولو سرق من المال المشترك ) قال : قد تقدّم الكلام في هذه المسألة ، وإنّما ذكرها مرّة أُخرى للمناسبة الأولى لشرط ارتفاع الشبهة بتقدير عروضها للشريك وإن زاد عن نصيبه ، ومناسبة هذه لشرط انتفاء الشركة على تقدير انتفاء الشبهة ، ومن ثمّ فرضها على تقدير أخذ الشريك بقدر نصيبه جزماً وأخذه الزائد بقدر النصاب جزماً . ووجهه : عدم القطع مع أخذه بقدر حقّه وثبوته مع الزيادة بقدر النصاب يظهر من الروايات المذكورة في السرقة من الغنيمة ، لأنّ شركة الغانم أضعف من شركة المالك الحقيقي للخلاف في ملكه ، فإذا قيل بعدم قطع الغانم فالشريك أولى .
[2] تكملة المنهاج 1 : 284 .

70

نام کتاب : أحكام السرقة على ضوء القرآن والسنة نویسنده : عادل العلوي    جلد : 1  صفحه : 70
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست