responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام السرقة على ضوء القرآن والسنة نویسنده : عادل العلوي    جلد : 1  صفحه : 68


بيضة حديد سرقها رجل من المغنم فقطعه .
فأُجيب في مقام الجمع العرفي بإمكان حملها على زيادة البيضة عن نصيبه بما يقتضي القطع ، أو على أنّ السارق من غير أهل المغنم ، أو أنّها قضيّة في واقعة يرجع علمها إلى الإمام عليه السلام ، فلا تنافي بين القولين .
فالظاهر أنّ الصحيحة القائلة بعدم القطع أوضح سنداً ودلالةً وعملًا . لكن ربما يقال إنّ الصحيحة رواية واحدة وما يقابلها روايات متعدّدة كما فيها التعليل ممّا يدلّ على قوّة الدلالة ، ويمكن اعتبار السند أيضاً بناءً على أنّ ضعفها بسهل بن زياد والأمر في سهل سهل ، كما أنّ رواية السكوني موثّقة لتوثيقه وتوثيق صاحبه النوفلي ، وإن كانا من أبناء العامّة ، بل ربما يقال أنّ الرواية الأُولى مرويّة في الكافي [1] ( بسند عليّ بن إبراهيم صحيحاً ) .
إلَّا أنّه أُجيب أنّ جميع هذا التوجيه لا يصلح مخصّصاً لعموم القطع ، فضلًا عن معارضة الصحيح المذكور . فيختصّ الحكم بالغنيمة وإن لم تكن شبهة دارئة أو شركة .
وأمّا ما يسرق من بيت المال فذهب العلَّامة في القواعد ابتداءً إلى القطع لو زاد على النصيب بقوله : ( وكذا البحث في ما للسارق فيه حقّ كبيت المال ومال الزكاة للفقير والخمس للعلوي أي إن سرق منها ما زاد على نصيبه بقدر النصاب قطع وإلَّا فلا ، وعن الشيخ في الخلاف نقل الإجماع على القطع في بيت المال إذا زاد المسروق على نصيبه بقدر النصاب ) .



[1] الكافي 7 : 223 .

68

نام کتاب : أحكام السرقة على ضوء القرآن والسنة نویسنده : عادل العلوي    جلد : 1  صفحه : 68
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست