responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام السرقة على ضوء القرآن والسنة نویسنده : عادل العلوي    جلد : 1  صفحه : 67


له حقّ فيه ، وأُخرى في مطلق مال الشراكة .
أمّا المورد الأوّل : ففيه روايات متعارضة ، وإليها أشار المحقّق الحلَّي بقوله : فلو سرق من مال الغنيمة فيه روايتان : إحداهما : لا يقطع وهي رواية محمّد ابن قيس المتقدّمة وأنّها ضعيفة السند ولم تجبر بعمل الأصحاب ورواية السكوني .
عن أبي عبد الله عليه السلام : قال أمير المؤمنين علي عليه السلام : أربعة لا قطع عليهم المختلس والغلول ومن سرق من المغنم وسرقة الأجير لأنّها خيانة .
قد عمل بها المفيد وسلَّار وفخر الدين والمقداد وغيرهم .
والرواية الأُخرى : وهي صحيحة عبد الله بن سنان المتقدّمة إن زاد ما سرقه عن نصيبه بقدر النصاب فإنّه تقطع يده [1] .
فالصحيحة تقول بالتفصيل بين ما زاد عن النصيب فيقطع وإلَّا فلا ، والمحقّق يرى حسن هذا التفصيل وفاقاً للمحكي عن الإسكافي والشيخ والقاضي والعلَّامة في التحرير وغيرهم ، والشهيد الثاني في المسالك ينسب ذلك إلى الأكثر فقال : ( والعمل على هذه الرواية أولى لصحّتها وموافقتها للقواعد الشرعيّة ، وعمل أكثر الأصحاب بمضمونها ، وفيها دلالة على أنّ الغانم يملك نصيبه من الغنيمة بالحيازة أو على أنّ القسمة كاشفة عن سبق ملكه بها ) .
وربما يقال هذه الصحيحة تنافي وتعارض الصحيحة الأُخرى وهي لعبد الرحمن .
سأل الصادق عليه السلام عن البيضة التي قطع فيها أمير المؤمنين عليه السلام قال : هي



[1] الوسائل 18 : 519 ، الباب 24 من أبواب حدّ السرقة ، الحديث 4 .

67

نام کتاب : أحكام السرقة على ضوء القرآن والسنة نویسنده : عادل العلوي    جلد : 1  صفحه : 67
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست