responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام السرقة على ضوء القرآن والسنة نویسنده : عادل العلوي    جلد : 1  صفحه : 64


الماهيّة والمقوّمة لها ، والأركان الخارجيّة وهي الشرائط ، وربما يقال هذا خلاف المصطلح ، إلَّا أنّه لا مشاحّة في الاصطلاح فتأمّل ، فالمختار ما فعله المشهور من جعلهم هذا من الشروط [1] .
وفي التحرير لسيّدنا الإمام قدس سره :
مسألة 3 : يعتبر في السرقة وغيرها ممّا فيه حدّ ارتفاع الشبهة حكماً وموضوعاً ، فلو أخذ الشريك المال المشترك بظنّ جواز ذلك بدون إذن الشريك لا قطع فيه ، ولو زاد ما أخذ على نصيبه بما يبلغ نصاب القطع ، وكذا لو أخذ مع علمه بالحرمة ، لكن لا للسرقة بل للتقسيم والإذن بعده لم يقطع ، نعم لو أخذ بقصد السرقة مع علمه بالحكم يقطع ، وكذا لا يقطع لو أخذ مال الغير بتوهّم ماله ، فإنّه لا يكون سرقة ، ولو سرق من المال المشترك بمقدار نصيبه لم يقطع ، وإن زاد عليه بمقدار النصاب يقطع [2] .
وفي اللمعة وروضتها :
( بلا شبهة ) موهمة للملك عارضة للسارق أو للحاكم ، كما لو ادّعى السارق ملكه مع علمه باطناً بأنّه ليس ملكه [3] .
وفي تفصيله قالا :
( ولا مع توهّم الملك ) أو الحلّ فظهر غير ملك وغير حلال كما لو توهّمه ماله فظهر غيره ، أو سرق من مال الديون الباذل بقدر ماله معتقداً إباحة الاستقلال



[1] المنهاج 1 : 283 .
[2] تحرير الوسيلة 1 : 483 .
[3] اللمعة 9 : 226 .

64

نام کتاب : أحكام السرقة على ضوء القرآن والسنة نویسنده : عادل العلوي    جلد : 1  صفحه : 64
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست