نام کتاب : أحكام السرقة على ضوء القرآن والسنة نویسنده : عادل العلوي جلد : 1 صفحه : 64
الماهيّة والمقوّمة لها ، والأركان الخارجيّة وهي الشرائط ، وربما يقال هذا خلاف المصطلح ، إلَّا أنّه لا مشاحّة في الاصطلاح فتأمّل ، فالمختار ما فعله المشهور من جعلهم هذا من الشروط [1] . وفي التحرير لسيّدنا الإمام قدس سره : مسألة 3 : يعتبر في السرقة وغيرها ممّا فيه حدّ ارتفاع الشبهة حكماً وموضوعاً ، فلو أخذ الشريك المال المشترك بظنّ جواز ذلك بدون إذن الشريك لا قطع فيه ، ولو زاد ما أخذ على نصيبه بما يبلغ نصاب القطع ، وكذا لو أخذ مع علمه بالحرمة ، لكن لا للسرقة بل للتقسيم والإذن بعده لم يقطع ، نعم لو أخذ بقصد السرقة مع علمه بالحكم يقطع ، وكذا لا يقطع لو أخذ مال الغير بتوهّم ماله ، فإنّه لا يكون سرقة ، ولو سرق من المال المشترك بمقدار نصيبه لم يقطع ، وإن زاد عليه بمقدار النصاب يقطع [2] . وفي اللمعة وروضتها : ( بلا شبهة ) موهمة للملك عارضة للسارق أو للحاكم ، كما لو ادّعى السارق ملكه مع علمه باطناً بأنّه ليس ملكه [3] . وفي تفصيله قالا : ( ولا مع توهّم الملك ) أو الحلّ فظهر غير ملك وغير حلال كما لو توهّمه ماله فظهر غيره ، أو سرق من مال الديون الباذل بقدر ماله معتقداً إباحة الاستقلال