نام کتاب : أحكام السرقة على ضوء القرآن والسنة نویسنده : عادل العلوي جلد : 1 صفحه : 63
وإن أُريد بالشرط المزبور أنّ الشركة من الشبهات الشرعيّة وأنّ تحقّق موضوع السرقة لمال غيره ، وذلك فيما كان بمقدار النصاب ويعلم أنّه لا يحقّ له أن يستبدّ بالقسمة بدون إذن الشريك فهذا فيه إشكال وكان محلا للنظر ، فإنّ الأخبار المزبورة قاصرة عن إثبات ذلك بعد ضعف سندها ولم يعلم بها الأصحاب وتشتهر بينهم حتّى يجبر ضعفها ، وعلى هذا لا فرق بين كون المسروق الموجب لقطع اليد بين أن يكون قدر النصيب أي ربع دينار أو أزيد أو أنقص بعد فرض بقاء المسروق على الإشاعة والشركة بين الشريكين أو الشركاء وعلم السارق أنّه لا يجوز له أن يستبدّ بأخذ المال من دون إذن الشريك سواء كان بقصد القسمة أو بدونها ، وبعد بلوغ حصّة شريكه في ما أخذه النصاب الموجب للقطع . يقول سيّدنا الخوئي عليه الرحمة : الثالث : ارتفاع الشبهة فلو توهّم أنّ المال الفلاني ملكه فأخذه ثمّ بان أنّه غير مالك له لم يحدّ . قال في الهامش : هذا الشرط ليس شرطاً خارجيّاً حتّى يحتاج في إثباته إلى دليل بل هو مقوّم لمفهوم السرقة ، فلا تصدق بدون قصدها ، أي أنّ السرقة تتحقّق في مفهومها وماهيّتها بالقصد ، فإذا كان غير قاصد لها كيف يصدق عليه أنّه سارق ، ولكن يمكن أن يقال أنّ المقصود من الشرائط ليس الأُمور الخارجة عن المفهوم حتّى يقابل الأجزاء ، بناءً على أنّ الجزء ما كان داخلًا في الماهيّة والشرط ما كان خارجاً عنها ، بل المقصود بيان عنوان السرقة والسارق بصورة عامّة ببيان الأركان مطلقاً سواء كان شطراً أو شرطاً ، فيعمّ الأركان الداخليّة وهي أجزاء
63
نام کتاب : أحكام السرقة على ضوء القرآن والسنة نویسنده : عادل العلوي جلد : 1 صفحه : 63