نام کتاب : أحكام السرقة على ضوء القرآن والسنة نویسنده : عادل العلوي جلد : 1 صفحه : 65
بالمقاصّة . وكذا لو توهّم ملكه للحرز ، أو كون الحرز أو المال ، أو أحدهما لابنه [1] . ( ولو سرق من المال المشترك ما يظنّه قدر نصيبه ) وجواز مباشرته القسمة بنفسه ( فزاد نصاباً فلا قطع ) للشبهة كتوهّم الملك فظهر عدمه فيه أجمع ، بل هنا أولى . ولو علم عدم جواز تولَّي القسمة كذلك قطع إن بلغ نصيب الشريك نصاباً ، ولا فرق بين قبول القسمة وعدمه على الأقوى .