responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام السرقة على ضوء القرآن والسنة نویسنده : عادل العلوي    جلد : 1  صفحه : 62


شيء يجب عليه ؟ فقال : ينظر كم نصيبه أي يأخذه فإن كان الذي أخذ أقلّ من نصيبه عزّر ودفع إليه تمام ماله ، وإن كان أخذ مثل الذي له فلا شيء عليه ، وإن كان أخذ فضلًا أي زيادة على نصيبه بقدر ثمن مجن وهو ربع دينار قطع [1] . فإنّه يدلّ على القطع .
وفي خبر محمّد بن قيس : محمّد بن يعقوب عن عدّة من أصحابنا عن سهل ابن زياد وعن عليّ بن إبراهيم عن أبيه جميعاً عن ابن أبي نجران عن عاصم بن حميد عن محمّد بن قيس :
عن أبي جعفر عليه السلام : قضى عليّ عليه السلام في رجل أخذ بيضة من أدوات الحرب يوضع على الرأس من المغنم وقالوا : قد سرق اقطعه فقال : إنّي لم أقطع أحداً له في ما أخذ شرك . فإنّه يدلّ على عدم القطع وكذلك الخبر الآتي :
وخبر مسمع بن عبد الملك : عنهم عن سهل عن محمّد بن الحسن عن عبد الله بن عبد الرحمن الأصمّ عن مسمع بن عبد الملك :
عن أبي عبد الله عليه السلام : أنّ عليّاً عليه السلام أُتي برجل سرق من بيت المال فقال : لا تقطعه فإنّ له فيه نصيباً [2] .
إلَّا أنّ الخبر الأوّل لا يدلّ على العموم والخبران الآخران لم يعمل بها الأصحاب حتّى يجبر ضعف سندها .
وصاحب الجواهر قدس سره يرى أنّ الشرط المذكور إن أُريد به عدم القطع قطع اليد مع تحقّق الشبهة الدارئة فإنّه لا يختصّ بالمقام فإنّ كلّ حدّ يسقط بالشبهة .



[1] الوسائل 18 : 519 ، الباب 24 من أبواب حدّ السرقة ، الحديث 4 .
[2] الوسائل 18 : 518 ، الباب 24 من أبواب حدّ السرقة ، الحديث 1 ، 2 ، 4 .

62

نام کتاب : أحكام السرقة على ضوء القرآن والسنة نویسنده : عادل العلوي    جلد : 1  صفحه : 62
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست