نام کتاب : أحكام السرقة على ضوء القرآن والسنة نویسنده : عادل العلوي جلد : 1 صفحه : 61
إسم الكتاب : أحكام السرقة على ضوء القرآن والسنة ( عدد الصفحات : 466)
وذلك لاهتمام الشارع بالدماء والفروج والأموال ، فبمجرّد الشبهة لا يجري الحدّ في القصاص أو الزنا أو السرقة أو ما شابه ذلك ، فيشترط في إقامة حدّ السرقة أن لا يكون للسارق شبهة في سرقته ، فإنّ الحدّ ومنه قطع اليد في السرقة يسقط بوجود الشبهة . يذكر المحقّق الحلَّي في شرائعه في اشتراط ارتفاع الشبهة مثالين : الأوّل : فيما لو توهّم آخذ المال أنّ ما يأخذه من ملكه فبان غير ذلك ، فإنّه لا يقطع للشبهة ، بل لا يصدق عليه أنّه سارق . الثاني : لو كان شريكاً مع آخر فأخذ ما يظنّ أنّه قدر نصيبه ، بتوهّم أنّ له ذلك من دون إذن الشريك ، فهذا من مصاديق الشبهة أيضاً بلا فرق بين أن يكون ما أخذه زيادة على نصيبه يبلغ النصاب في السرقة وهو ربع دينار أم لا يبلغ ذلك ، كما لا فرق بين أنّ المأخوذ منه ممّا يقبل القسمة ويجبر عليه كالحبوب وبين غيره كالثوب ونحوه ، فإنّ الشبهة متحقّقة على كلّ تقدير . فلو علم أنّه لا يحقّ له أن يستبدّ بأخذ المال من دون إذن الشريك ففعل ذلك وأخذ بمقدار النصاب في السرقة ، فإنّه يقطع مطلقاً لعدم صدق الشبهة ، هذا باعتبار القاعدة الأوّليّة والعمومات ، إلَّا أنّ الروايات في هذا الفرض متعارضة . ففي صحيح عبد الله بن سنان : وبإسناده عن يونس بن عبد الرحمن عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قلت : رجل يسرق من المغنم والغنائم الحربيّة ممّا يشترك فيه المسلمون أيّ
61
نام کتاب : أحكام السرقة على ضوء القرآن والسنة نویسنده : عادل العلوي جلد : 1 صفحه : 61