responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام السرقة على ضوء القرآن والسنة نویسنده : عادل العلوي    جلد : 1  صفحه : 56


الله ) * [1] وإنّما يعاقب من كان عاقلًا . وروى عن عليّ عليه السلام عن النبيّ صلى الله عليه وآله أنّه قال : رفع القلم عن ثلاثة : عن الصبي حتّى يبلغ ، وعن المجنون حتّى يفيق ، وعن النائم حتّى ينتبه ، وهو إجماع فإن كان السارق مجنوناً فلا قطع وإن كان غير بالغ فلا قطع .
وفي نزهة الناظر في الجمع بين الأشباه والنظائر ليحيى بن سعيد الحلَّي : فصل : مواضع لا تقطع فيها يد السارق . لا يجب قطع السارق في ستّة وعشرين موضعاً : من سرق أقلّ من ربع دينار ، ومن سرق من غير حرز سواء بلغ ربع دينار أو لم يبلغ . . والصبي إذا كان له سبع سنين وسرق عفي عنه أوّل مرّة ، فإن سرق ثانية عزّر ، فإن سرق ثالثة حكَّت أصابعه حتّى تدمى ، فإن سرق رابعة قطعت أنامله التي هي رؤوس الأصابع الأربعة دون الإبهام ، فإن سرق خامسة وقد بلغ تسع سنين وجب قطع أصابع يمينه الأربع ويترك له الراحة والإبهام كما يقطع الرجل ، واعتبرنا السبع والتسع سنين لأنّه قد جاء به خبر صحيح ، وقال أبو الصلاح : إذا سرق الصبي هدّد في الأُولى وحكَّت أصابعه في الثانية بالأرض حتّى تدمى ، وقطعت أطراف أصابعه الأربع من المفصل الأوّل في الثالثة ، ومن المفصل الثاني في الرابعة ، ومن أُصول الأصابع في الخامسة .
وفي تبصرة المتعلَّمين للعلَّامة الحلَّي عليه الرحمة المتوفّى 726 : ويشترط في قطع السارق : التكليف ، ولو سرق الطفل أو المجنون عزّرا .
وفي إرشاد الأذهان للعلَّامة أيضاً قال : المقصد السادس في السرقة وفيه



[1] المائدة : 38 .

56

نام کتاب : أحكام السرقة على ضوء القرآن والسنة نویسنده : عادل العلوي    جلد : 1  صفحه : 56
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست