responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام السرقة على ضوء القرآن والسنة نویسنده : عادل العلوي    جلد : 1  صفحه : 55


وفي الوسيلة لابن حمزة الطوسي عليه الرحمة المتوفّى 585 : السارق من أخذ مال الغير من حرز مثله مستخفياً ، وإنّما يجب فيها القطع بتسعة شروط : كونه كامل العقل . . والسارق أربعة أضرب : حرّ بالغ عاقل وعبد كذلك وصبي ومجنون . . والصبي أو المجنون إذا سرق يلزمه التأديب ، فأمّا الصبي فله خمسة أوجه : فإذا سرق أوّل مرّة عُفي عنه ، فإن عاد ثانياً أُدّب ، فإن عاد ثالثة حُكَّت أصابعه حتّى تدمى ، فإن عاد رابعاً قطعت أنامله ، فإن عاد خامساً قطع .
وفي قواعد العلَّامة الحلَّي عليه الرحمة المتوفّى 726 : المقصد السادس في حدّ السرقة وفيه فصول : الأوّل : الموجب وهو السرقة وأركانها ثلاثة : الأوّل : السارق . ويشترط فيه البلوغ والعقل والاختيار ، فلو سرق الصبي لم يقطع بل يؤدّب ولو تكرّرت سرقته ، وقيل : يعفى عنه أوّل مرّة فإن سرق ثانياً أُدّب وإن عاد ثالثاً حُكَّت أنامله حتّى تديم ، فإن سرق رابعاً قطعت أنامله ، وإن سرق خامساً قطع كما يقطع الرجل ، وليس من باب التكليف بل يوجب التأديب على الحاكم لاشتماله على المصلحة [1] .
وفي المبسوط للشيخ الطوسي عليه الرحمة المتوفّى 460 قال : لا قطع إلَّا على مكلَّف ، وهو البالغ العاقل فأمّا غير المكلَّف وهو الصبي أو المجنون فلا قطع على واحد منهما لقوله تعالى : * ( فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُما جَزاءً بِما كَسَبا نَكالًا مِنَ



[1] نقلنا هذه الأقوال من كتاب سلسلة الينابيع الفقهيّة كتاب الحدود المجلَّد 23 ، وهذه السلسلة القيّمة تشتمل على متون فقهيّة من أربعة وعشرين متناً فقهيّا بدءاً بفقه الرضا وختماً باللمعة الدمشقيّة . كما أنّ المجلَّد 40 أيضاً في الحدود ويشتمل على ستّة عشر متناً فقهيّا آخر بدءاً بالإشراف وختماً بمسائل ابن طيّ . فراجع .

55

نام کتاب : أحكام السرقة على ضوء القرآن والسنة نویسنده : عادل العلوي    جلد : 1  صفحه : 55
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست