نام کتاب : أحكام السرقة على ضوء القرآن والسنة نویسنده : عادل العلوي جلد : 1 صفحه : 54
وفي المراسم العلويّة للديلمي عليه الرحمة المتوفّى 463 : السرقة على ضربين : من حرز ومن غير حرز ، فأمّا ما سُرق من حرز على ضربين : ما يبلغ النصاب وما لا يبلغه ، فأمّا السرّاق فعلى ضربين : حرّ بالغ عاقل وغيره . . وفي إصباح الشيعة بمصباح الشريعة للصهرشتي عليه الرحمة : فصل : يجب القطع على من ثبت كونه سارقاً بشروط وهي : أن يكون مكلَّفاً . . وروى : أنّ الصبي إذا سرق هُدّد فإن عاد ثانية أُدّب بحكّ أصابعه بالأرض حتّى تدمى فإن عاد ثالثة قطعت أطراف أنامله الأربع من المفصل الأوّل فإن عاد رابعة قطعت من المفصل الثاني ، فإن عاد خامسة قطعت من أُصولها . وفي جواهر الفقه لابن البرّاج عليه الرحمة المتوفّى 481 : فإذا سرق بالغ كامل العقل وكانت الشبهة غير مرتفعة وجب عليه القطع حرّا كان أو عبداً مسلماً كان أو كافراً . وفي المهذّب لابن البرّاج أيضاً : فعلى هذا السارق الذي يجب عليه القطع هو الذي يسرق من حرز ربع دينار فصاعداً ، أو ما قيمته كذلك ، ويكون كامل العقل . . وفي الغنية ( غنية النزوع إلى علمي الأُصول والفروع ) للسيّد ابن زهرة الحلبي عليه الرحمة المتوفّى 585 : فصل في حدّ السرقة يجب القطع على من ثبت كونه سارقاً بشروط : منها أن يكون مكلَّفاً . . وقد روى أصحابنا : أنّ الصبي إذا سرق هُدّد ، فإن عاد ثانية أُدّب بحكّ أصابعه بالأرض حتّى تدمى ، فإن عاد ثالثة قطعت أطراف أنامله الأربع من المفصل الأوّل ، فإن عاد رابعة قطعت من المفصل الثاني ، فإن عاد خامسة قطعت من أُصولها .
54
نام کتاب : أحكام السرقة على ضوء القرآن والسنة نویسنده : عادل العلوي جلد : 1 صفحه : 54