نام کتاب : أحكام السرقة على ضوء القرآن والسنة نویسنده : عادل العلوي جلد : 1 صفحه : 53
الإمام ، لا حدّا [1] . وفي المقنع للشيخ الصدوق عليه الرحمة المتوفّى 381 : والصبي إذا سرق مرّة يعفى عنه ، فإن عاد قطعت أنامله أو حُكَّت حتّى تدمى ، فإن عاد قطعت أصابعه ، فإن عاد قطع أسفل من ذلك . وفي المقنعة للشيخ المفيد قدس سره المتوفّى 413 : وإذا سرق الصبي أُدّب ولم يقطع وعزّره الإمام بحسب ما يراه . وفي الكافي في الفقه لتقيّ الدين الحلبي عليه الرحمة المتوفّى 448 : السرق الموجب للقطع مشترط بكون السارق عاقلًا مختاراً له ، لاحظ له في المسروق ، ولا شبهة فيه ، ما مقداره ربع دينار فما زاد ، من حرز لا يجوز له دخوله إلَّا بإذن وإخراجه عنه . . وإذا ثبت سرق الصبي هُدّد في الأوّلة ، وحُكَّت أصابعه بالأرض حتّى تدمى في الثانية ، وقطعت أطراف أنامله الأربع من المفصل الأوّل في الثالثة ، ومن المفصل الثاني في الرابعة ، ومن أُصول الأصابع في الخامسة . وفي النهاية للشيخ الطوسي عليه الرحمة المتوفّى 460 : السارق الذي يجب عليه القطع هو الذي يسرق من حرز ربع دينار فصاعداً أو ما قيمته كذلك ويكون كامل العقل . . ومن سرق من ليس بكامل العقل بأن يكون مجنوناً أو صبيّاً لم يبلغ وإن نقب أو كسر القفل لم يكن عليه قطع ، فإن كان صبيّاً عُفي عنه مرّة ، فإن عاد أُدّب فإن عاد ثالثة حُكَّت أصابعه حتّى تُدمى ، فإن عاد قطعت أنامله ، فإن عاد بعد ذلك قطع أسفل من ذلك كما يُقطع الرجل سواء .