responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام السرقة على ضوء القرآن والسنة نویسنده : عادل العلوي    جلد : 1  صفحه : 52


الاستنباط على سير المسألة بدءاً بعصرنا ثمّ من كلّ قرن أو قرنين نأخذ القول من أحد مشاهير القرن ، وهكذا حتّى نصل إلى عصر الأئمة الأطهار عليهم السلام والروايات الشريفة الواردة عنهم ، ونقف أيضاً عن شيء من كيفيّة تطوير المسألة وتشعّباتها وزيادة الكلام فيها ، فإنّ المضمون واحد .
عباراتنا شتّى وحسنٌ واحدٌ * كلٌّ إلى ذاك الجمال يشيرُ إلَّا أنّ لكلّ وردة عطرها الخاصّ ، ولكلّ مجتهد نظره وفهمه ، وملاحظة الأنظار والأفهام ممّا يعين المتفقّه ومن كان في مقام الاستنباط على الاجتهاد وتقوية ملكتها ، ويكفيك أن تجرّب ذلك .
وإليك مرّةً أُخرى شيئاً من التفصيل في هذه المسألة لتقيس عليها المسائل الأُخرى الآتية ، والله المستعان .
وجاء في مسالك الأفهام للشهيد الثاني المتوفّى 969 : ويشترط في وجوب الحدّ عليه على السارق شروط الأوّل البلوغ . قال الشهيد الثاني في شرحه : ما اختاره المصنّف رحمه الله من عدم ثبوت القطع على الصبي مطلقاً هو المشهور بين المتأخّرين ، وهو الموافق للأصل من ارتفاع القلم عن الصبي حتّى يبلغ ، وإنّه غير مؤاخذ شرعاً على أقواله ولا على أفعاله ، لأنّه لا يحرم عليه شيء ، ولا يجب عليه شيء . نعم يؤدّب بما يراه الحاكم حسماً للمادّة . والقول الذي نقله عن الشيخ في النهاية وافقه عليه القاضي والعلَّامة في المختلف ، لكثرة الأخبار الواردة به ، فمنها صحيحة عبد الله بن سنان عن الصادق عليه السلام . . وصحيحة محمّد ابن مسلم . . وحسنة الحلبي عن الصادق عليه السلام . . وهذه الروايات مع وضوح سندها وكثرتها مختلفة الدلالة ، وينبغي حملها على كون الواقع تأديباً منوطاً بنظر

52

نام کتاب : أحكام السرقة على ضوء القرآن والسنة نویسنده : عادل العلوي    جلد : 1  صفحه : 52
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست