نام کتاب : أحكام السرقة على ضوء القرآن والسنة نویسنده : عادل العلوي جلد : 1 صفحه : 48
لستّ سنوات ، للتعليم والتمرين ، فكذلك ينهى عن المعاصي بمقدار فهمه ويؤدّب على ذلك . وفي قوله ( قطعت أصابعه إن كان له تسع سنين ) يقول : تدلّ على ذلك عدّة من الروايات المتقدّمة كموثّقة إسحاق بن عمّار وصحيحتي محمّد بن مسلم وصحيحتي ابن سنان والحلبي وصحيحة عليّ بن جعفر ، وبها يقيّد إطلاق ما دلّ على قطع اليد إذا عاد بعد قطع لحم أطراف أصابعه كمعتبرة سماعة المتقدّمة وصحيحة زرارة في تطريف الأصابع ، ثمّ إنّ مقتضى إطلاق أكثر الروايات المتقدّمة قطع الأصابع في المرّة الخامسة سواء بلغ تسع سنين أم لم يبلغ ، ولكن مقتضى صحيحة محمّد بن مسلم المتقدّمة المؤيّدة بروايته الثانية أنّه قطعت يده إن كان له تسع سنين ، ولا يضيع حدّ من حدود الله ، إنّ القطع إنّما يكون إذا كان الصبي قد بلغ تسع سنين ، وأمّا إذا كان قبل ذلك فلا قطع ، وبها يقيّد إطلاق الروايات المتقدّمة . وفي قوله : ( لا فرق في ذلك بين علم الصبي وجهله بالعقوبة ) قال : وذلك لإطلاق الروايات وأمّا الذي ورد في رواية محمّد بن خالد بن عبد الله القسري كما مرّ فهي ضعيفة ، سنداً فلا يمكن الاعتماد عليها . . انتهى كلامه رفع الله مقامه . وقال سيّدنا الإمام الخميني قدس سره المتوفّى 1410 [1] : الفصل الخامس في حدّ السرقة ، والنظر فيه في السارق والمسروق وما يثبت به الحدّ واللواحق .