responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام السرقة على ضوء القرآن والسنة نویسنده : عادل العلوي    جلد : 1  صفحه : 47


أو الضرب أسواطاً أو قطع لحم أطراف الأصابع يحمل على السرقة في غير المرّة الأُولى والثانية ، كما في معتبرة السكوني في سرقة الجارية ، ومعتبرة عبد الرحمن ومعتبرة سماعة ، وأمّا الذي ورد في صحيحة محمّد بن مسلم في الفرق بين سبع سنين وتسع سنين كما مرّ فهي وإن دلَّت بإطلاقها على أنّ العود بعد سبع سنين وإن كان في المرّة الثانية يوجب قطع البنان أو الحكّ حتّى تدمى ، إلَّا أنّها معارضة بإطلاق الصحاح المتقدّمة الدالَّة على العفو في المرّة الثانية أيضاً ، وإن كان بعد سبع سنين ، والنسبة بين الروايتين نسبة العموم من وجه ، وكما في أُصول الفقه المرجع في مورد الاجتماع والتعارض هو العموم ، وهو ما دلّ على نفي مؤاخذة الصبي في المرّة الثانية أيضاً .
ثمّ ما قاله في المرّة الثالثة من التعزير أو قطع الأنامل أو قطع من لحم أطراف الأصابع بالمنقاش مثلًا أو تحكّ بالأرض حتّى تدمى إذا كان له سبع سنين ، فذلك باعتبار الجمع بين الروايات ، فتحمل على التخيير .
نعم المستفاد من صحيحة محمّد بن مسلم المتقدّمة أنّ العود الذي يوجب القطع أو الحكّ إذا كان بعد سبع سنين ، وهناك روايات أخرى تدلّ بإطلاقها على ذلك في الثالثة مطلقاً ، فيلزم التعارض بينها ، والمعارضة بالعموم من وجه ، فيسقطان الإطلاقان فيرجع إلى عموم ما دلّ على عدم مؤاخذة الصبي بما يصدر منه ، ونتيجة ذلك أنّ السرقة قبل سبع سنين وإن تكرّرت لا توجب عليه شيئاً .
ولكنّ الإنصاف من باب تربية الطفل لا بدّ من تأديبه بما يتناسب مع سنّه ومحيطه ، فكيف يترك سيّما لو كان يفهم قبح السرقة ، وقد ورد أنّه يؤمر بالصلاة

47

نام کتاب : أحكام السرقة على ضوء القرآن والسنة نویسنده : عادل العلوي    جلد : 1  صفحه : 47
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست