responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام السرقة على ضوء القرآن والسنة نویسنده : عادل العلوي    جلد : 1  صفحه : 49


القول في السارق . مسألة 1 : يشترط في وجوب الحدّ عليه أُمور : الأوّل البلوغ فلو سرق الطفل لم يحدّ ويؤدّب بما يراه الحاكم ولو تكرّرت السرقة منه إلى الخامسة فما فوق ، وقيل : يعفى عنه أوّلًا فإن عاد أُدّب فإن عاد حُكَّت أنامله حتّى تدمى ، فإن عاد قطعت أنامله فإن عاد قطع كما يقطع الرجل ، وفي سرقته روايات ، وفيها ( لم يصنعه إلَّا رسول الله صلى الله عليه وآله وأنا ) أي أمير المؤمنين عليه السلام ، فالأشبه ما ذكرنا .
وفي اللمعة للشهيد الأوّل المتوفّى 786 والروضة للشهيد الثاني المتوفّى 965 قالا : الفصل الخامس في السرقة ( ويتعلَّق الحكم ) وهو هنا القطع ( بسرقة البالغ العاقل ) المختار ( من الحرز بعد هتكه ) وإزالته ( بلا شبهة ) موهمة للملك عارضة للسارق أو للحاكم كما لو ادّعى السارق ملكه مع علمه باطناً بأنّه ليس ملكه ( ربع دينار ) ذهب خالص مضروب بسكَّة المعاملة ( أو ) مقدار ( قيمته ) كذلك ( سرّاً ) من غير شعور المالك به مع كون المال المسروق ( من غير مال ولده ) ولد السارق ( ولا ) مال ( سيّده ) وكونه ( غير مأكول في عام سَنت ) بالتاء الممدودة وهو الجدب والمجاعة يقال : أسنت القوم إذا أجدبوا فهذه عشرة قيود .
ثمّ يشيران إلى تفصيلها بقوله : ( فلا قطع على الصبي والمجنون ) إذا سرقا كذلك من مكان محرز من دون شبهة موهمة للملك فإنّ الصبي خارج بالقيد الأوّل وهو البلوغ ، والمجنون خارج بالقيد الثاني وهو العقل ( بل التأديب ) خاصّة وإن تكرّرت منهما السرقة ، لاشتراط الحدّ بالتكليف .
وقيل : يعفى عن الصبي أوّل مرّة ، فإن سرق ثانياً أُدّب ، فإن عاد ثالثاً حُكَّت أنامله حتّى تدمى ، فإن سرق رابعاً قطعت أنامله ، فإن سرق خامساً قُطع كما يقطع

49

نام کتاب : أحكام السرقة على ضوء القرآن والسنة نویسنده : عادل العلوي    جلد : 1  صفحه : 49
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست