responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام السرقة على ضوء القرآن والسنة نویسنده : عادل العلوي    جلد : 1  صفحه : 46


ولذا قال أمير المؤمنين عليه السلام : ( لم يصنعه إلَّا رسول الله صلى الله عليه وآله وأنا ) ولعلَّه لأنّهما يحيطان بما لم يُحط به غيرهما [1] ، فتكون من القضايا التي يرجع علمها إلى المعصوم عليه السلام .
قال سيّدنا الخوئي قدس سره المتوفّى 1413 [2] : يعتبر في السارق أُمور : الأوّل : البلوغ فلو سرق الصبي لا يحدّ ، بل يعفى في المرّة الأولى بل الثانية أيضاً ويعزّر في الثالثة أو تقطع أنامله أو قطع من لحم أطراف أصابعه ، أو تحكّ حتّى تدمي إن كان له سبع سنين ، فإن عاد قطع من المفصل الثاني ، فإن عاد مرّة خامسة قطعت أصابعه إن كان له تسع سنين ، ولا فرق في ذلك بين علم الصبي وجهله بالعقوبة .
ثمّ في الهامش قال في أنّه يعفى في المرّة الأولى بل الثانية أنّه يدلّ على ذلك عدّة روايات فذكر صحيحة عبد الله بن سنان المتقدّمة وصحيحة محمّد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام ومعتبرة إسحاق بن عمّار عن أبي الحسن عليه السلام ثمّ قال : بهذه الصحاح يقيّد إطلاق صحيح الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام بأنّه يعفى في المرّة الأُولى ويعزر فيما لو عاد بحمل العود فيها على العود في المرّة الثالثة ، ومثلها صحيحة عبد الله بن سنان يعفى في الأُولى ويقطع أنامله فيما لو عاد ، فإنّ ظاهرها القطع في المرّة الثانية إلَّا أنّه لا بدّ من رفع اليد عنها وحملها على العود في المرّة الثالثة لصراحة الصحاح الثلاثة على ذلك ، وكذلك الأمر في صحيحة عليّ بن جعفر عليه السلام عن أخيه عليه السلام وما ورد في الروايات من قطع الأنامل



[1] الجواهر 41 : 480 .
[2] تكملة المنهاج 1 : 279 .

46

نام کتاب : أحكام السرقة على ضوء القرآن والسنة نویسنده : عادل العلوي    جلد : 1  صفحه : 46
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست