responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام السرقة على ضوء القرآن والسنة نویسنده : عادل العلوي    جلد : 1  صفحه : 45


قال : سله حيث سرق كان يعلم أنّ عليه في السرقة عقوبة فإن قال : نعم . قلت له : أيّ شيء تلك العقوبة ؟ فإن لم يعلم أنّ عليه في السرقة قطعاً فخلّ عنه ، قال : فأخذت الغلام وسألته وقلت له : أكنت تعلم أنّ في السرقة عقوبة ؟ قال : نعم ، قلت : أيّ شيء هو ؟ قال : الضرب فخلَّيت عنه .
محمّد بن الحسن بإسناده عن حميد بن زياد مثله .
وفي خبر السكوني :
عن أبي عبد الله عن أبيه عليهما السلام قال : أُتي عليّ بجارية لم تحض قد سرقت ، فضربها أسواطاً ولم يقطعها .
وهذه الروايات وغيرها لم يكن واحد منها يدلّ على التفصيل الذي ذكره الشيخ كما مرّ ، فربما يقال : من مجموعها يستفاد ذلك بعد الجمع بينها وطرح ما في بعضها ، وتأويله ، إلَّا أنّه لو سلَّم إمكان ذلك لكن لا داعي له ولا شاهد عليه كما أشار إليه صاحب الجواهر كما أنّها متعارضة بروايات في الباب ، وقد أعرض عنها المشهور .
فكيف يقال بقطع الأنملة أو الأصابع ؟ فإنّه من الحدّ والصبي يعزّر بما يراه الحاكم من المصلحة . وربما غاية ما يقال : إنّه يدمي بالحكّ أو بقطع شيء من لحم الأنامل ، فيحمل القطع عليه ، ولا يصل إلى قطع الأنملة فضلًا عن القطع كما يقطع البالغ .
ويرى صاحب الجواهر : أنّ الإنصاف عدم الجرأة لغير المعصوم عليه السلام في الوصول في التأديب إلى القطع ولو الأنملة ، فضلًا عن القطع كما في البالغ الكبير الذي لا يوافق ما دلّ على كون التعزير دون الحدّ كما هو المشهور ومرّ تفصيله -

45

نام کتاب : أحكام السرقة على ضوء القرآن والسنة نویسنده : عادل العلوي    جلد : 1  صفحه : 45
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست