نام کتاب : أحكام السرقة على ضوء القرآن والسنة نویسنده : عادل العلوي جلد : 1 صفحه : 449
لله تعالى محض فلم يفتقر إلى طلب به . إذا ثبت هذا فإنّ وكيل المالك يقوم مقامه في الطلب ، وقال القاضي إذا أقرّ بسرقة مال غائب حبس حتّى يحضر الغائب لأنّه يحتمل أن يكون قد أباحه ، ولو أقرّ بحقّ مطلق لغائب لم يحبس لأنّه لا حقّ عليه لغير الغائب ولم يأمر بحبسه فلم يحبس وفي مسألتنا تعلَّق به حقّ الله تعالى وحقّ الآدمي فحبس لما عليه من حقّ الله تعالى فإن كانت العين في يده أخذها الحاكم وحفظها للغائب وإن لم يكن في يده شيء فإذا جاء الغائب كان الخصم فيها [1] .