responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام السرقة على ضوء القرآن والسنة نویسنده : عادل العلوي    جلد : 1  صفحه : 448


الفقه المقارن العامي :
جاء في ( الفقه على المذاهب الأربعة ) : ( مطالبة المسروق منه بالقطع ) الحنفية والحنابلة وأصحاب الشافعي قالوا : إنّ القطع يتوقّف على مطالبة من سرق منه ذلك المال ، لأنّ الغالب في حدّ السرقة حقّ المخلوق ، لأنّ الخصومة شرط لظهور السرقة ، والخصم هو المسروق منه . المالكية والحنابلة في إحدى رواياتهم قالوا : إنّ القطع لا يفتقر إلى مطالبة المسروق منه ، بل ينفذ بدونه . لأنّ الغالب في حدّ السرقة ، حقّ الخالق ، لا حقّ المخلوق ولعموم الآية الكريمة ، وكما في حدّ الزنا [1] .
وفي ( المغني ) ( مسألة ) قال : ( ولا يقطع وإن اعترف أو قامت بيّنة حتّى يأتي مالك المسروق يدّعيه ) وبهذا قال أبو حنيفة والشافعي وقال أبو بكر يقطع ولا يفتقر إلى دعوى ولا مطالبة وهذا قول مالك وأبي ثور وابن المنذر لعموم الآية ولأنّ موجب القطع ثبت فوجب من غير مطالبة كحدّ الزنا . ولنا أنّ المال يباح بالذلّ والإباحة فيحتمل أنّ مالكه أباحه إيّاه أو وقفه على المسلمين أو على طائفة السارق منهم أو أذن له في دخول حرزه فاعتبرت المطالبة لنزول هذه الشبهة وعلى هذا يخرج الزنا فإنّه لا يباح بالإباحة ، ولأنّ القطع أوسع في الإسقاط ، ألا ترى أنّه إذا سرق مال ابنه لم يقطع ؟ ولو زنى بجاريته حدّ ولأنّ القطع شرع لصيانة مال الآدمي ، فله به تعلَّق فلم يستوف من غير حضور مطالب به ، والزنا حقّ



[1] الفقه على المذاهب الأربعة 5 : 191 .

448

نام کتاب : أحكام السرقة على ضوء القرآن والسنة نویسنده : عادل العلوي    جلد : 1  صفحه : 448
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست