نام کتاب : أحكام السرقة على ضوء القرآن والسنة نویسنده : عادل العلوي جلد : 1 صفحه : 450
المسألة الخامسة لو أخرج السارق المال من حرزه ثمّ أعاده إلى الحرز ، فما هو حكمه ؟ المسألة ذات صور ، فإنّ الإعادة تارةً قبل المرافعة وأُخرى بعدها وبعد ثبوت السرقة ، ففي الصورة الثانية يقطع بلا خلاف للنصوص الدالَّة عليه . وأمّا في الصورة الأُولى فقد اختلف الأعلام فيها ، فعن المبسوط والخلاف لم يسقط الحدّ ، لحصول السبب التامّ للقطع وهو إخراج النصاب . وقيل بالتردّد كما في الشرائع وفي القواعد من جهة أنّ القطع موقوف على المرافعة عند الحاكم ، وإذا أعاده إلى الحرز فكأنه أعاده إلى صاحبه ، فلم تبقَ له حقّ المطالبة . نعم ، لو لم يعلم بإعادته المالك وتلف قبل الوصول إليه ، ولم يخبره السارق به فإنّه يتمكَّن من المطالبة ، كما يكون السارق ضامناً للمال ويترتّب على المطالبة ثبوت القطع . وربما يقال بعدم القطع وإن تلف في الحرز بعد الإعادة ، للشكّ في ثبوت القطع بمثل هذه السرقة ، ومع وجود الشكّ والشبهة تكون الحكومة لقاعدة الدرء ، فتأمّل . قال السيّد الخميني قدس سره : لو أخرج السارق المال من حرزه ثمّ أعاده إليه فإن وقع تحت يد المالك ولو في جملة أمواله لم يقطع ، ولو أرجعه إلى حرزه ولم يقع تحت يده كما لو تلف قبل وقوعه تحت يده فهل يقطع بذلك ؟ الأشبه ذلك . وإن
450
نام کتاب : أحكام السرقة على ضوء القرآن والسنة نویسنده : عادل العلوي جلد : 1 صفحه : 450