نام کتاب : أحكام السرقة على ضوء القرآن والسنة نویسنده : عادل العلوي جلد : 1 صفحه : 447
وللموثّق [1] : « من أخذ سارقاً فعفى عنه فذاك له ، فإذا رفع إلى الإمام قطعه ، فإن قال الذي سرق منه : أنا أهب له لم يدعه الإمام حتّى يقطعه إذا رفعه إليه ، وإنّما الهبة قبل أن يرفع إلى الإمام ، وذاك قول الله عزّ وجلّ : * ( والْحافِظُونَ لِحُدُودِ الله ) * فإذا انتهى إلى الإمام فليس لأحد أن يتركه » . وفي الصحيح [2] : « لا يعفى عن الحدود التي لله تعالى دون الإمام ، فأمّا ما كان من حقوق الناس فلا بأس أن يعفى عنه دون الإمام » . وفي الخبر [3] : « ولا يشفعنّ في حدّ إذا بلغ الإمام فإنّه لا يملكه ، واشفع فيما لم يبلغ الإمام إذا رأيت الدم » كما في نسخة وبدل الدم بالندم في أُخرى » [4] .
[1] الوسائل 18 : 330 ، الباب 17 مقدّمات الحدود ، الحديث 3 . [2] الوسائل 18 : 330 ، الباب 18 مقدّمات الحدود ، الباب 1 . [3] الوسائل 18 : 333 ، الباب 20 مقدّمات الحدود ، الحديث 4 . [4] رياض المسائل 10 : 203 - 204 .
447
نام کتاب : أحكام السرقة على ضوء القرآن والسنة نویسنده : عادل العلوي جلد : 1 صفحه : 447