نام کتاب : أحكام السرقة على ضوء القرآن والسنة نویسنده : عادل العلوي جلد : 1 صفحه : 444
( بعد المرافعة لم يسقط ) القطع ( ويسقط بملكه ) له ( قبله ) لما ذكر [1] . وفي السرائر : الحقوق على ثلاثة أضرب : حقّ لله محض ، وحقّ للآدمي محض ، وحقّ لله ويتعلَّق بحقّ للآدميين . فأمّا حقوق الله المحضة ، فكحدّ الزنا والشرب ، فإنّه يقيمه الإمام من غير مطالبة آدمي . وأمّا حقوق الآدميين المحضة المختصّة بهم ، فلا يطالب بها الإمام إلَّا بعد مطالبتهم إيّاه باستيفائها . فأمّا الحقّ الذي لله ويتعلَّق به حقّ الآدمي ، فلا يطالب به أيضاً ولا يستوفيه إلَّا بعد المطالبة من الآدمي ، وهو حدّ السارق ، فمتى لم يرفعه إليه ويطالب بماله ، لا يجوز للحاكم إقامة الحدّ عليه بالقطع . فعلى هذا التحرير : إذا قامت عليه البيّنة بأنّه سرق نصاباً من حرز لغائب ، وليس للغائب وكيل يطالب بذلك لم يقطع حتّى يحضر الغائب ويطالب ، فأمّا إن قامت عليه البيّنة أو أقرّ بأنّه قد زنى بأمة غائب ، فإنّ الحاكم يقيم الحدّ عليه ، ولا ينتظر مطالبة آدمي لأنّ الحقّ لله تعالى محضاً . ولهذا قال شيخنا في مسائل الخلاف : مسألة : إذا سرق عيناً يجب فيها القطع فلم يقطع حتّى ملك السرقة بهبة أو شراء لم يسقط القطع عنه ، سواء ملكها بعد أن ترافعا إلى الحاكم أو قبله ، بل إن ملكها قبل الترافع ، لم يقطع إلَّا أنّ القطع سقط ، لكن لأنّه لا مطالب له بها ، ولا قطع بغير مطالبة بالسرقة ، فهذا آخر كلامه رحمه الله ، ونِعم ما قال . قد قلنا : أنّه لا قطع إلَّا على من سرق من حرز ، فيحتاج إلى شرطين : السرقة والحرز ، فإن سرق من غير حرز فلا قطع ، وإن انتهب من حرز فلا قطع أيضاً ، وكذلك إن خان في وديعة عنده ، لأنّ الخائن غير السارق لغةً وشرعاً ، لأنّ الخائن من خان إنساناً