responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام السرقة على ضوء القرآن والسنة نویسنده : عادل العلوي    جلد : 1  صفحه : 443


البيّنة الحسبيّة كما قوّيناه سابقاً ، فهل للإمام أن يقيم الحدّ عليه من دون مطالبة المسروق منه ؟ فيه خلاف ، والأظهر جواز إقامة الحدّ عليه .
وفي الهامش : خلافاً للمشهور حيث ذهبوا إلى أنّه لا تقطع يد السارق قبل مطالبة المسروق منه ، واستدلَّوا على ذلك بصحيحة الحسين بن خالد عن أبي عبد الله عليه السلام . . ولكنّها معارضة بصحيحة الفضيل . . المعتضدة بعدّة روايات دالَّة على أنّ الإمام له أن يقطع يد المقرّ بالسرقة ، ولا شكّ في أنّ الترجيح مع صحيحة الفضيل ، لموافقتها للكتاب والسنّة الدالَّين على قطع يد السارق ، ولم يثبت تقييد ذلك بمطالبة المسروق منه ، وإنّما الثابت سقوط الحدّ فيما إذا عفا المسروق منه قبل رفع الأمر إلى الحاكم والثبوت عنده . انتهى كلامه .
إلَّا أنّه بعد أن كان حدّ السرقة من حدود الناس ، فإنّ إسقاط الحقّ وإثباته موقوف عليهم ، فكيف يجري الحدّ مع عدم مطالبة صاحب الحقّ ؟ فالمختار ما ذهب إليه المشهور .
وفي اللمعة وروضتها : ( المسألة التاسعة : لا قطع ) على السارق ( إلَّا بمرافعة الغريم له ) وطلب ذلك من الحاكم ( ولو قامت ) عليه ( البيّنة ) بالسرقة أو أقرّ مرّتين ( فلو تركه ) المالك ( أو وهبه المال سقط ) القطع لسقوط موجبه قبل تحتّمه ( وليس له العفو ) على القطع ( بعد المرافعة ) وإن كان قبل حكم الحاكم به ، لقول النبيّ صلى الله عليه وآله لصفوان بن أُميّة حين سرق رداءه فقبض على السارق وقدّمه إلى النبيّ صلى الله عليه وآله ثمّ وهبه : ( ألا كان ذلك قبل أن تنتهي به إليّ ) وقال الصادق عليه السلام : إنّما الهبة قبل أن يُرفع إلى الإمام ، وذلك قول الله عزّ وجلّ : * ( والْحافِظُونَ لِحُدُودِ الله ) * فإذا انتهى إلى الإمام فليس لأحد أن يتركه ( وكذا لو ملك ) السارق ( المال ) المسروق

443

نام کتاب : أحكام السرقة على ضوء القرآن والسنة نویسنده : عادل العلوي    جلد : 1  صفحه : 443
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست