responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام السرقة على ضوء القرآن والسنة نویسنده : عادل العلوي    جلد : 1  صفحه : 445


في وديعته عنده ، والسارق آخذ الشيء على جهة الاستخفاء من حرزه . ولا قطع أيضاً على الغاصب ، لأنّ الغاصب غير الخائن وغير السارق وهو الذي يأخذ الشيء قهراً وجهراً ، ولا على المختلس ، رواه جابر : إنّ النبيّ صلى الله عليه وآله قال : ليس على المنتهب ولا على المختلس ولا على الخائن قطع [1] .
وقال عليه الرحمة : قال شيخنا أبو جعفر في مسائل خلافه : مسألة : إذا قامت عليه البيّنة بأنّه سرق نصاباً من حرز لغائب ، وليس للغائب وكيل يطالب بذلك ، لم يقطع حتّى يحضر الغائب ، وكذلك إن قامت عليه البيّنة بأنّه زنى بأمة غائب ، لم يقم عليه الحدّ حتّى يحضر الغائب ، وإن أقرّ بالسرقة أو بالزنا أُقيم عليه الحدّ فيهما . قال محمّد بن إدريس : أمّا قوله رحمه الله في القطع فصحيح ، لأنّه لا مطالب له ، وقد قلنا إنّ القطع لا يجب إلَّا بعد المطالبة من المسروق منه ، وهاهنا لا مطالب له ، فلأجل ذلك لم يقطع لأنّه حقّ من حقوق الآدميين فلا يقام إلَّا بعد مطالبتهم به على ما قدّمناه ، فأمّا إقامة حدّ الزنا فلا وجه لتركه بحال ، لأنّه حقّ لله محض ، إلَّا أن يدّعي الزاني بالأمة المذكورة أنّ مولاها أباحه نكاحها ، فيصير شبهة ، فلا يقام لأجل ذلك ، لا لأجل غيبة سيّدها ، بل لقوله عليه السلام : ( ادرؤا الحدود بالشبهات ) فأمّا قوله رحمه الله فإن أقرّ بالسرقة أو الزنا أُقيم عليه الحدّ ، فغير مستقيم ولا واضح ، بل نقول في القطع في السرقة لا يقطع كما قلناه في إقامة البيّنة لأنّه لا مطالب له أيضاً ها هنا ، فلا فرق في هذا بين البيّنة والإقرار في أنّه لا يقام عليه الحدّ الذي هو القطع ، فأمّا حدّ الزنا فإنّه يقام على كلّ حال ، لأنّه أقرّ بالزنا ، وما ادّعى الإباحة



[1] السرائر 3 : 496 .

445

نام کتاب : أحكام السرقة على ضوء القرآن والسنة نویسنده : عادل العلوي    جلد : 1  صفحه : 445
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست