responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام السرقة على ضوء القرآن والسنة نویسنده : عادل العلوي    جلد : 1  صفحه : 442


السكوني ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : قال أمير المؤمنين عليه السلام : لا تشفعنّ في حدّ إذا بلغ الإمام ، فإنّه لا يملكه ، واشفع في ما لم يبلغ الإمام إذا رأيت الدم . وعن الكافي والفقيه : ( إذا رأيت الندم ) ، فالعفو والهبة قبل الأخذ للحاكم . فأمّا بعد المرافعة إليه فإنّه لا يسقط بهبة ولا عفو ، للأصل وللنصوص ، كما مرّ عليه الإجماع .
وتفريعاً على هذا يقال :
لو سرق مالاً فملكه بشراء ونحوه قبل المرافعة إلى الحاكم سقط الحدّ أيضاً لما مرّ من النصّ الدالّ على الهبة . والذي لا فرق بينها وبين غيرها من وجوه التملَّك لوحدة الملاك بينهما ، فيقتضي عدم توجّه صاحب المال عليه حينئذٍ فلا يستحقّ أن يأخذه إلى الحاكم ومرافعته إليه . نعم ، لو ملكه بعد المرافعة وثبوت السرقة عليه لم يسقط الحدّ حينئذٍ للأصل وغيره من النصوص ودعوى الشهرة والإجماع .
قال السيّد الخميني قدس سره : لو أُقيمت البيّنة عند الحاكم أو أقرّ بالسرقة عنده أو علم ذلك لم يقطع حتّى يطالبه المسروق منه ، فلو لم يرفعه إلى الحاكم لم يقطعه ، ولو عفا عنه قبل الرفع سقط الحدّ ، وكذا لو وهبه المال قبل الرفع ، ولو رفعه إليه لم يسقط الحدّ ، وكذا لو وهبه بعد الرفع ، ولو سرق مالاً فملكه بشراء ونحوه قبل الرفع إلى الحاكم وثبوته سقط الحدّ ، ولو كان ذلك بعده لم يسقط [1] .
ويقول السيّد الخوئي قدس سره : إذا ثبتت السرقة بإقرار أو ببيّنة بناءً على قبول



[1] التحرير 2 : 490 ، مسألة 3 .

442

نام کتاب : أحكام السرقة على ضوء القرآن والسنة نویسنده : عادل العلوي    جلد : 1  صفحه : 442
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست