responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام السرقة على ضوء القرآن والسنة نویسنده : عادل العلوي    جلد : 1  صفحه : 439


أبي عبد الله عليه السلام ، قال : سمعته يقول : الواجب على الإمام إذا نظر إلى رجل يزني أو يشرب الخمر أن يقيم عليه الحدّ ، ولا يحتاج إلى بيّنة مع نظره ، لأنّه أمين الله في خلقه ، وإذا نظر إلى رجل يسرق فالواجب عليه أن يزبره وينهاه ويمضي ويدعه ، قال : كيف ذاك ؟ قال : لأنّ الحقّ إذا كان لله فالواجب على الإمام إقامته ، وإذا كان للناس فهو للناس . ورواه اليخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب ، ويؤيّده خبر صفوان [1] وقصّة قميصه المسروق .
إلَّا أنّه قيل صحيح الحسين بن خالد معارض لصحيح الفضيل كما مرّ .
قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : من أقرّ على نفسه عند الإمام بحقّ إلى أن قال : فقال له بعض أصحابنا : يا أبا عبد الله فما هذه الحدود التي إذا أقرّ بها عند الإمام عليه السلام مرّة واحدة على نفسه أُقيم عليه الحدّ فيها ؟ فقال : إذا أقرّ على نفسه عند الإمام عليه السلام بسرقة قطعه ، فهذا من حقوق الله ) المعتضدة بعدّة روايات دالَّة على أنّ الإمام عليه السلام له أن يقطع يد المقرّ بالسرقة ، والترجيح مع صحيحة الفضيل لموافقتها للكتاب والسنّة ، إلَّا أنّه أُورد عليه أنّ عموم السنّة يقيّد بالصحيح ، وعموم الكتاب لا يؤخذ به إذ لم تكن الآية في مقام البيان مع كثرة القيود والشرائط ، أضف إلى ذلك على فرض الإطلاق فإنّه يقيّد ، كما أنّ آية القطع مخصوصة بصورة قطع اليد : * ( فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُما ) * ولا تشمل المراتب الأُخرى ، فتأمّل .
وذهب الشيخ في الخلاف والمبسوط إلى القول بالتفصيل بين الإقرار



[1] الوسائل 18 : 329 ، الباب 17 من أبواب مقدّمات الحدود ، الحديث 2 .

439

نام کتاب : أحكام السرقة على ضوء القرآن والسنة نویسنده : عادل العلوي    جلد : 1  صفحه : 439
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست